بوابة الدولة
السبت 21 مارس 2026 11:54 مـ 2 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهمين باختطاف شخص في بدر

حملات امنية
حملات امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بقيام شخصين بإختطاف وإحتجاز شقيقه "مقيم بذات العنوان" بسبب خلافات مالية حول الشراكة فى تجارة الخردة والزيوت.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بنطاق محافظتى "القليوبية - الإسماعيلية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار) وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم وبصحبتهم المجنى عليه، بسؤال المجنى عليه قرر بقيام المشكو فى حقهما بسرقة هاتفه المحمول وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة ، وتصويره أثناء قيامهما بالتعدى عليه بالضرب محدثان إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، للخلافات المشار إليها، وبمواجهة المشكو فى حقهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط (الإيصالات - السيارة - هاتف المحمول "الخاصين بالمجنى عليه" - هاتف محمول خاص بأحد المتهمين "يحوى صور للمجنى عليه").

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231