بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 10:23 صـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الإنتاج الحربى يتابع سير العملية البحثية بمركز التميز العلمى والتكنولوجى ارتفاع حصيلة الوفيات جراء موجة الحر فى كوريا الجنوبية إلى 28 شخصا لبنان: تفجير وقصف مدفعى إسرائيلى بالجنوب سوق أبوظبي للأوراق المالية يحقق 2.8 تريليون درهم و171 مليارًا تداولات خارج الخدمة بقرار رسمى.. البورصة تمنع ميداف وكيرنل من خدمات التداول والمقاصة إصابة 12 شخصا في تصادم ميكروباص بأتوبيس بالطريق الإقليمي بالشرقية وزير الزراعة يشهد توقيع اتفاق بين ”الريف المصري الجديد” و”مركز البحوث الزراعية” للتوسع في إنتاج هجن الطماطم دليل خطوة بخطوة للتقديم في حج القرعة: المستندات المطلوبة تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول اليوم الإثنين سعر الأسمنت اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026 في مصر.. الطن يسجل 4000 جنيه التعليم العالي: إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد مساء غدٍ الإثنين أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026.. عيار 24 يسجل 6989 جنيها

النطق بالحكم على المتهمين بقضية خلية ”روض الفرج الإرهابية”.. اليوم

محكمة
محكمة

تنطق الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الخميس، بحكمها على 5 متهمين فى القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2512 كلى شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، والمعروفة إعلاميا بخلية روض الفرج الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ويواجه المتهمون اتهامات تأسيس وتولى قيادة فى جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية وحيازة أدوات وكاتم صوت.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.