بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 12:32 صـ 25 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السفير المصري يقدم أوراق اعتماده لملك النرويج آدم وحواء على ضفاف النيل”.. لوحات تنبض بالكفاح والحب في رحاب نادي يخت القاهرة حريق بناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز ميلانيا ترامب تتسلم وسامًا أوكرانيًا تقديرا لجهودها الإنسانية فى هدنة أوليشكى هولندا وإسبانيا ترشحان مسئولين سابقين لرئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفا لاجارد النائب محمد حمزة : يفتح ملف تجديد الخطاب الديني ومواجهة الأفكار الهدامة بمجلس الشيوخ سفيرة مصر فى مالطا تبحث آفاق تعزيز التعاون مع وزير النقل المستدام المالطي النائب أحمد الحمامصي يفتح ملف الأسمدة الزراعية أمام الشيوخ ويطالب بضمان وصول الدعم لمستحقيه النائب اسماعيل الشرقاوي : يفتح ملف عزوف الشباب عن الزراعة أمام مجلس الشيوخ الأهلي يحسم موقف كريم فؤاد مبكرًا في الميركاتو الشتوي جمال أبو الفتوح أمام الشيوخ يفتح ملفات خطة تطوير الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة الإنتاج المحلي البطران : أمام الشيوخ يحذر من تراجع الاكتفاء الذاتي ويكشف 12 تحديًا تهدد الأمن الغذائي

ضبط تاجرين عملة فى السوق السوداء بالقاهرة

 الاتجار في العملة
 الاتجار في العملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" حال توقفهما بسيارة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.