بوابة الدولة
السبت 26 سبتمبر 2026 03:15 صـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
من ركلتي جزاء، بوركينا فاسو وبنين يتعادلان 1-1 في تصفيات أمم إفريقيا موعد مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان في تصفيات أمم افريقيا تعادل سلبي بين مصر وأنجولا في افتتاح تصفيات أمم إفريقيا 2027 النائب أحمد قورة يكتب: الأمم المتحدة تنتفض.. انسحاب جماعي يضع نتنياهو وإسرائيل في عزلة نائبة المحافظ تشهد فعاليات مبادرة”جمعتنا لمتنا”بمسجد عبد الحليم محمود ببلبيس الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا السبت، سحب منخفضة ورذاذ خفيف الزمالك يواصل تدريباته الخططية استعدادًا لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر بدء الشوط الثاني من مباراة مصر وأنجولا مصر وأنجولا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول بتصفيات أمم أفريقيا فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بالتنسيق مع قسم طب المخ والأعصاب بجامعة أسيوط «الشراء المُوحد» تستجيب لشُعبة المستلزمات الطبية وتعدل أسعار توريد 80 صنفًا بنسب تصل إلى 50%.. في يومهم العالمي.. وكيل وزارة الصحة بالشرقية يهنئ الصيادلة ويثني علي دورهم في تطوير الخدمة الطبية

الداخلية تضبط 1430 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط (1430) قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (3 فرد محلى – 3 طلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.