بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 06:48 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس برلمانية حماة الوطن ينعي المحرر البرلماني مصطفى الشربيني ١١٠ مليون خلفكم .. رئيس لجنة الشباب بالبرلمان يوجه رسالة دعم للمنتخب القومي في انطلاقة مشواره بكأس العالم رفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بيان صحفي صادر عن وزارة شئون المجالس النيابية برغش تنجح فى طرح مدرستي الهوارية و الجشنجى للتنفيذ وزير الزراعة يستقبل رئيس الجمعية المركزية للائتمان والتدريب بالبحيرة تنفيذ بروفة محاكاة للتعامل مع الحرائق فى الابراهيمية بالشرقية اكتساح جديد يؤكد ثقة الشارع.. النائب الدكتور حسين خضير يتصدر استفتاء ”شربين 24” بجدارة واستحقاق تشميع 6 محال تدار دون ترخيص بحملة مكبرة فى هضبة الأهرام رئيس الوزراء يتابع استعدادات بدء المرحلة الثانية من مبادرة ”حياة كريمة” وزير الخارجية يشيد بزخم تشهده العلاقات الثنائية بين مصر ولوكسمبورج وزير الخارجية يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط

الرقابة المالية توقف نشاط شركتى ”أرباح” و”جلوبال كابيتال” لمدة 30 يومًا

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 2347، و2348 لسنة 2022، بوقف نشاط شركتي أرباح لتداول الأوراق المالية، ومجموعة جلوبال كابيتال، عن مزاولة النشاط المرخص لهم به لمدة 30 يومًا إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامهما بإزالة المخالفات المنسوبة إليهم، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة خلال شهر يونيو الماضي.

وألزمت الهيئة، الشركات المخالفة بإزالة المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لهم خلال مدة الوقف، وموافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركتين.

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك في صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education