بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 02:26 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي يعتمد تشكيل جهاز الجمباز الفني للموسم الرياضي 2026-2027 بقيادة الدكتور أسامة عز الرجال النائب الوفدى السابق محمود الشاذلى يعلن تأييده للدوله المصريه فى الحفاظ على الوطن . الإمارات تدين حادث ميناء دمياط: نقف مع مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها المصري يستعد للإعلان عن ضم محمد شكري ويترقب موقف الساعي سموحة يفاوض الأهلي لضم أحمد رضا في الميركاتو الصيفي دوليو الأهلي وبنجديدة يؤدون تدريبات بدنية وفي الجيم على هامش ودية لافينا عبد الله الزياني يلتحق بمعسكر المصري استعداداً للموسم الجديد جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي استهداف ميناء دمياط ويؤكد عدم صحة التقارير المتداولة مصر تفوز على أمريكا 2-0 وتتأهل لنهائى بطولة العالم لناشئات الاسكواش كامل الوزير يصل دمياط لتكريم أبطال إنقاذ وإطفاء سفينتي التغويز والتخزين .. بأمر رئاسي «الداخلية» تضبط سائق لتعديه على مواطن بسبب الأجرة بالجيزة ضبط سائق ميكروباص بدون رخصة لاصطدامه بملاكي

الرقابة المالية توقف نشاط شركتى ”أرباح” و”جلوبال كابيتال” لمدة 30 يومًا

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 2347، و2348 لسنة 2022، بوقف نشاط شركتي أرباح لتداول الأوراق المالية، ومجموعة جلوبال كابيتال، عن مزاولة النشاط المرخص لهم به لمدة 30 يومًا إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامهما بإزالة المخالفات المنسوبة إليهم، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة خلال شهر يونيو الماضي.

وألزمت الهيئة، الشركات المخالفة بإزالة المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لهم خلال مدة الوقف، وموافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركتين.

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك في صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

موضوعات متعلقة