بوابة الدولة
الأربعاء 13 مايو 2026 01:38 صـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بلطجي محرم بك في قبضة الأمن.. كواليس فيديو الاستغاثة من جار السوء والأسلحة الإعدام للمتهم بقتل تاجر عسل بسبب خلافات مالية بينهما فى طنطا فرح تحول لورطة.. الأمن يفك لغز فيديو إطلاق نار بالإسكندرية وصدمة بشأن السلاح رادار المرور يلتقط 1108 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة وزارة الطيران توضح حقيقة تصريحات سامح الحفني بشأن «مصر للطيران» درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13 مايو 2026.. العظمى بالقاهرة 34 وأسوان 43 أجواء حارة وشبورة صباحية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 وزارة الصحة تعلق على تناول العصائر المعلبة وتدعو لاختيار البدائل الطبيعية وزير الشباب يشهد حفل تكريم منتخب اليد بعد حصد اللقب الأفريقي الرابع على التوالي الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. لنا مع الزمن الجميل إطلالات فرضها واقع الحال . ختام دورى كرة القدم الخماسية بكلية طب جامعة الزقازيق هيئة الدواء المصرية تحذر من مخاطر التعرض المباشر للشمس

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث أطفيح” إداريا لجلسة 12 يناير

المستشار محمد حماد- أرشيفية
المستشار محمد حماد- أرشيفية

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، إداريا لجلسة 12 يناير.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.