بوابة الدولة
الأربعاء 12 أغسطس 2026 10:40 مـ 27 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاميرات تحسم هوية المتهم فى مقتل أسرة بالقاهرة الجديدة والدة أحد ضحايا حادث الإسماعيلية: مالحقش يفرح بشهادته فى الثانوية الأزهرية مياه الشرقية بحث ٤٠ أسرة من الأولي بالرعاية بالزقازيق تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا فى الإسكندرية 30 أغسطس صحة الشرقية دعم مستشفى الإبراهيمية بمحول واجهزة متنوعة بتكلفة ٨ مليون وزير التنمية المحلية: إنهاء 418 معاملة متأخرة وضبط 54 عقارًا مخالفا نقابة الأطباء تعلن انطلاق البث التجريبي لموقعها الجديد تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تنظم برنامج تعايش بين طلاب الشرطة والحقوق البابا تواضروس فى أكاديمية الكرة بالإسكندرية: نثمن توجيهات الرئيس السيسى باختيار المواهب بتجرد تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. التضامن تصرف التعويضات لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية «أطباء الدقهلية» تدعو للمشاركة في ويبنار دولي حول تكيس المبايض بمشاركة البروفيسور آدم بالين النائب فريد واصل : إعداد قاعده بيانات لجميع مستلزمات الإنتاج التى تستوردها مصر ..ضرورة

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية ”أحداث أطفيح” إداريا لجلسة 12 يناير

المستشار محمد حماد- أرشيفية
المستشار محمد حماد- أرشيفية

قررت اليوم الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، إداريا لجلسة 12 يناير.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

عقوبة التحريض على التظاهر..

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر..

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.