بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 05:03 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي نظيره السوداني لبحث تعزيز العلاقات الثنائية حسام حسن يكشف أوراقه قبل مواجهة نيوزيلندا.. موعد المؤتمر الصحفي للعميد المهرجان القومى للمسرح المصرى يقدم أولى تجاربه الإنتاجية بعرض «فتاة المترو» الزمالك يشكر هشام نصر ومحمد مجاهد ويجهز مفاجأة للجماهير بعد اجتماع الإثنين حملة رقابية مكثفة بسمالوط تضبط مخالفات غذائية نائب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة رقم (٣) لأئمة وزارة االأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية محافظ مطروح يشيد بمزرعة نموذجية تعتمد على تحلية مياه الآبار ويوجه بالتوسع في التجربة مؤتمر دعم الصادرات الزراعية يضع خارطة لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية الشريك الصناعي في صدارة أولويات المركز القومي للبحوث ”الزراعة” في ذكرى 30 يونيو.. طفرة تاريخية تعيد رسم خريطة الأمن الغذائي في مصر حازم الجندى: 30 يونيو رسخت الوعى الوطنى وحمت الدولة من الفوضى والانقسام

تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة ضرب طفلته حتى الموت لكثرة بكائها بالبدرشين

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بضرب ابنته البالغة من العمر سنتين حتى الموت، بسبب بكائها في البدرشين.

قررت النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق، حبس المتهم وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل، لاتهامه بالتسبب في مقتل طفلته البالغة من العمر عامين في البدرشين، حيث اعتدى عليها بالضرب مما أسفر عن مصرعها، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفلة تبلغ من العمر عامين في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل اعتدى على ابنته بالضرب بسبب بكاءها المستمر مما أسفر عن مصرعها في الحال.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services