بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 06:31 مـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطقس اليوم.. أجواء شديد البرودة وانخفاض بالحرارة والصغري بالقاهرة 11 درجة جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الإعدادى سياح العالم يستمتعون بتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك شهر رجب.. مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بدعم جهود تعزيز الأمن بالصومال والقرن الأفريقي وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإكواتورى تعزيز التعاون بمجالات الاقتصاد والتنمية ثروت القرم بكتب : محمد عبدالصبور مهندس التحالف في الدائرة السابعة وزير الخارجية يؤكد أهمية التعاون في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة بيان جامعة الأزهر بشأن تعيين أوائل الخريجين انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ98 من مصر إلى غزة وزير الشئون البرلمانية: أمام الشيوخ: تعديلات قانون الكهرباء تحمي المواطن الملتزم ولا تستهدف تغليظ العقوبة الرئيس السيسى يؤكد لبارزانى دعم مصر الكامل للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه

تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة ضرب طفلته حتى الموت لكثرة بكائها بالبدرشين

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بضرب ابنته البالغة من العمر سنتين حتى الموت، بسبب بكائها في البدرشين.

قررت النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق، حبس المتهم وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل، لاتهامه بالتسبب في مقتل طفلته البالغة من العمر عامين في البدرشين، حيث اعتدى عليها بالضرب مما أسفر عن مصرعها، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفلة تبلغ من العمر عامين في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل اعتدى على ابنته بالضرب بسبب بكاءها المستمر مما أسفر عن مصرعها في الحال.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى