بوابة الدولة
الأربعاء 12 أغسطس 2026 01:18 صـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولى يوجه بسرعة صرف التعويضات ومضاعفتها لأسر ضحايا ومصابى حادث الإسماعيلية رئيس الوزراء يعزي أسر ضحايا حادث الإسماعيلية وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم النفسى لأسر ضحايا ومصابى حادث الإسماعيلية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث الإسماعيلية رئيس الوزراء يوجه وزير العمل بصرف تعويضات من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه: تمثيل مصر في البطولات الدولية مسؤولية وطنية كبيرة وزير الاتصالات أمام «اتصالات النواب»: حماية حقوق المستخدمين أولوية ( صور ) أبل تتفاوض مع منصة X لتثبيت التطبيق على أجهزة ايفون الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب: من الانتخابات إلى العمل.. برنامجي أمام شعبة المحررين البرلمانيين إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المرج دون إصابات جوة عينى.. ألبوم محمد عدوية الجديد ويطرح غدا الأعلى للإعلام يتلقى شكاوى من مينا تورز للسياحة و أوسكار بيكتشرز للإنتاج الفني ضد مواقع إلكترونية

الداخلية تضبط 456 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

حمله امنية
حمله امنية

نجحت شرطة التموين فى ضبط 294 قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام، بمضبوطات بلغت 912,835 طن أعلاف حيوانية "عينى" - 723,711 طن أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية – 88960 عبوة مبيدات زراعية وحشرية ومخصبات زراعية – 291 قرص مبيدات – 1485 لتر مبيدات")، وكذا ضبط (11) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية "غير صالحة للاستخدام" بمعرفة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمضبوطات بلغت (456,700 طن أعلاف حيوانية وداجنة، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجارى.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".