بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 11:16 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدير تعليم البحيرة يتابع التوسع فى إنشاء المدارس بإدكو ورشيد لخفض الكثافات وإنهاء نظام الفترتين وكيل مجلس النواب: التكامل التشريعي والتنفيذي حجر أساس المناخ الاستثماري إيزابيلا الهواري تحصد ذهبية الفردي العام للجمباز في بطولة الجمهورية محافظ القاهرة يقبل استقالة رئيس حي المرج ويشيد بجهودها رئيس الوزراء يتابع خطة تدبير الاحتياجات المالية لتوفير احتياطيات الوقود فى الصيف البابا تواضروس من كرواتيا: لا اضطهاد للمسيحيين في مصر.. ونتطلع لكنيسة تخدم الأقباط فى كرواتيا رئيس الوزراء يستقبل رئيس وكالة أنباء شينخوا الصينية والوفد المرافق له أبو الغيط يدين اختطاف ناقلة نفط على متنها بحارة مصريون قبالة سواحل اليمن الاتحاد المصري يطرح المرحلة الأخيرة من تذاكر المونديال في اليوم العالمي للتمريض.. وكيل وزارة الصحة بالشرقية يشيد بدور ”ملائكة الرحمة” شمس الدراما المصرية إنجي كيوان تواصل التألق في الدراما بأداء احترافي في «الفرنساوي» أمام عمرو يوسف أمين الدهبي ” القيادي بحزب مستقبل وطن ”يحتفل بزفاف نجل شقيقته وحضور كبير من الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان والشيوخ

الداخلية تضبط 456 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

حمله امنية
حمله امنية

نجحت شرطة التموين فى ضبط 294 قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام، بمضبوطات بلغت 912,835 طن أعلاف حيوانية "عينى" - 723,711 طن أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية – 88960 عبوة مبيدات زراعية وحشرية ومخصبات زراعية – 291 قرص مبيدات – 1485 لتر مبيدات")، وكذا ضبط (11) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية "غير صالحة للاستخدام" بمعرفة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمضبوطات بلغت (456,700 طن أعلاف حيوانية وداجنة، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجارى.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".