بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 01:39 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأهيل المنشآت المائية”.. ورشة عمل جديدة بالمقر الرئيسى لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى مجمع مبارك والاستوديوهات يدفعان إيرادات مدينة الإنتاج الإعلامي لكسر حاجز المليار أمطار سيولة على المساهمين.. 1.59 مليار جنيه كاش في جيب ملاك ”العربية للأسمنت” وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن استلام جناح توسع بمدرسة الحسين بن على الابتدائية بمنفلوط قواعد وشروط اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1448هـ / 2027م محافظ أسيوط يبحث مطالب أهالي الهمامية بالبداري.. ومناقشة ملفات مياه الشرب والصرف الصحي رئيسة جمهورية سلوفينيا تلقى اليوم محاضرة بجامعة القاهرة وزير العمل يعتمد خطة التدريب المهني للعام 2026-2027 لتأهيل 8,899 شابا وزير الخارجية يعقد اجتماعا للوقوف على تطورات الإعداد لإطلاق المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي إبراهيم فايق يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي في يناير رئيسة جمهورية سلوفينيا تلقى اليوم محاضرة بجامعة القاهرة مع اكتساح الديمقراطيين للانتخابات النصفية.. ترامب: أقبل النتائج ومستعد للعمل معهم

شرطة التموين تضبط 1052 طن دقيق مدعم استولى عليها أصحاب مخابز

دقيق
دقيق

نجحت شرطة التموين في في ضبط (28804) قضية مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت (1052,475 طن دقيق بلدى "مستندى" – 74,300 طن دقيق بلدى "عينى" – 9900 رغيف بلدى مدعم "مستندى" – 4250 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 2786 بطاقة تموينية ذكية – 2 ماكينة صرف خبز)، وضبط (147) قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية.. بمضبوطات بلغت (744,061 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 315,500 طن دقيق أبيض "عينى" – 26674 لتر زيت طعام وخل طعام – 93267 عبوة سلع ومواد غذائية – 65630 عبوة سجائر)، وضبط (6) قضايا حجب أعلاف بمضبوطات بلغت (152,280 طن أعلاف حيوانية "عينى")، وكذا ضبط (20) قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (614,507 طن أعلاف حيوانية "عينى")، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجاري.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".