بوابة الدولة
السبت 31 يناير 2026 12:21 صـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط ينظم ندوة توعوية حول الإدارة الآمنة للمخلفات دولة التلاوة.. أسامة الأزهرى: تخصيص حلقة استثنائية للأطفال المشاركين لاختيار الأفضل صوته عابر للزمن.. برنامج دولة التلاوة يحتفى بالشيخ راغب مصطفى غلوش القناة يقترب من الدوري الممتاز بعد ثلاثية راية في الجولة 21 د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد.. لا انتقام ولاتصفية حسابات والحزب سيعود معارضًا ونعتذر للشعب عن تقصير 8 سنوات دولة التلاوة.. آية عبد الرحمن: شهر شعبان جسر رحمة علينا استغلاله بالتقرب إلى الله دولة التلاوة.. التحكيم عن محمود كمال: جميل فوق الجمال ومستقبلك سيكون باهرا رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب: إعداد أجيال طبية وضمان الاستدامة هدف المؤسسة الازهر للفتوى الإساءة إلى سيِّدنا رسول الله ﷺ جريمة مستنكرة واعتداء سافر على مقدسات المسلمين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إطلاق كتاب قراءة كتابية لمجمع نيقية بدار الثقافة أذكار النوم.. الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أستاذ باطنة توصى بضبط مستوى السكر قبل بدء صيام رمضان

ضبط المتهم بقتل شخص بالوايلى بسبب خلافات قديمة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ وتوفى متأثرًا بإصابته.

بالإنتقال وسؤال والده قرر بحـدوث مشادة كلامية بين (نجله وآخر " يحمل جنسية إحدى الدول") تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب بإستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (بائع "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم دائرة القسم) وبحوزته السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة "سكين" بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7690 جنيه 7575 جنيه $157.02
سعر ذهب 22 7050 جنيه 6945 جنيه $143.94
سعر ذهب 21 6730 جنيه 6630 جنيه $137.40
سعر ذهب 18 5770 جنيه 5685 جنيه $117.77
سعر ذهب 14 4485 جنيه 4420 جنيه $91.60
سعر ذهب 12 3845 جنيه 3790 جنيه $78.51
سعر الأونصة 239230 جنيه 235675 جنيه $4884.00
الجنيه الذهب 53840 جنيه 53040 جنيه $1099.17
الأونصة بالدولار 4884.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى