بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 01:19 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بورصة الدواجن تشهد استقرارا ملحوظا في أسعار اللحوم والكتاكيت خلال تعاملات الأربعاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشهد إطلاق منصة ”Startup Egypt” بلومبرج: أمريكا تستعد لإصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الإيرانى رئيس هيئة التأمينات يعتذر لأصحاب المعاشات عن تأخر الصرف بسبب أزمة ”السيستم” خطاب سياسي هام لرئيس الوفد بمناسبة ثورة يونيو بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه إطلاق النسخة 2من وثيقة سياسة ملكية الدولة تسنيم: تسريبات بلومبرج حول نص مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا غير دقيقة رئيس لجنة الزراعة بالنواب ينتقد قرار وقف صرف الأسمدة لبعض المحاصيل البستانية النائب شعبان رأفت: إشادات قادة العالم بالرئيس السيسي رسالة ثقة دولية في الدولة المصرية قراران جمهوريان بتخصيص أراضٍ للنفع العام وإضافة 140 فدان للمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب الشريف: تصريحات السيسي بقمة السبع وثيقة لحماية القضية الفلسطينية مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وهيئة تنمية الصعيد لدعم المشروعات الإنتاجية والصناعية

ضبط صاحب مخبز بالقاهرة لاستيلائه على 3.5 طن دقيق مدعم

دقيق
دقيق

نجحت شرطة التموين في ضبط مالك مخبز سياحى "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها (3.500 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجاري.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education