بوابة الدولة
الثلاثاء 9 يونيو 2026 12:06 صـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ميرنا جميل ومريم الجندي وحسن أبو الروس يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم الكراش هل يحق لك الحصول على معاش استثنائي؟.. التأمينات الاجتماعية توضح الشروط الصحة العالمية: لاتزال سلالة بونديبوجيو من الإيبولا تنتشر بسرعة فى الكونغو وأوغندا بدء تشغيل قناطر ديروط الجديدة لخدمة 1.6 مليون فدان.. اعرف التفاصيل القضاء الإيطالى يضع المتطرف بن غفير تحت التحقيقات بسبب ممارساته بحق نشطاء مفتى الجمهورية: استهداف الدين واللغة والتاريخ والوطن أخطر صور العبث بالهوية الوطنية الأوقاف تبدأ إجراءات تجديد التعاقد للعام الثانى لمتعاقدى دفعة الإمام محمد عبده بمسابقة 2023 كريم بدوي: مصر تدعو لإعادة تفعيل محادثات تنمية موارد الغاز الفلسطينية وتؤكد دورها المحوري كمركز إقليمي للطاقة الصحة العالمية: لاتزال سلالة بونديبوجيو من الإيبولا تنتشر بسرعة فى الكونغو وأوغندا تموين القليوبية تشن حملات مكثفة على الأسواق وتضبط عبوات عصائر مجهولة المصدر بمخزن غير مرخص صحة الشيوخ تناقش طلبي الشحات باستنئاف العمل بمستشفي دشنا وبناء الوحدة الصحيه العوامر الغربية بابوتشت بقنا النائبة هالة كيرة تتقدم باقتراح برغبة لإنشاء نقابة موحدة وهيئة مستقلة تشرف على ”شركات الحراسات الخاصة”

الداخلية تضبط 350 ألف لتر مواد بترولية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

حملات امنية
حملات امنية

نجحت شرطة التموين في ضبط (8) قضايا بإجمالى مضبوطات (350973) لتر "سولار - بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء، فى إطار رصد ومتابعة ظاهرة الإتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمى، حيث اضطلعت الإدارة العامة بالاشتراك مع مديريتى أمن دمياط والسويس بحملة "نوعية مكانية" على محطات تموين السيارات، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجاري.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq