بوابة الدولة
الأحد 8 نوفمبر 2026 02:59 مـ 27 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة صفايات الأمطار بشوارع كوم حمادة زيادات مالية كبيرة للمعلمين.. رفع الحد الأدنى إلى 15 ألف جنيه وحافزى التدريس والجدارات جامعة مصر للمعلوماتية ترفع توصية لعلاج فجوة الذكاء الاصطناعي المناخي لقمة كوب 31 ڤودافون مصر تدمج حلول الذكاء الاصطناعي بمواقع شبكتها بأحدث معالجات إريكسون اليوم.. الفرصة الأخيرة لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة لاستمارة التقديم الإلكتروني وزارة التعليم العالي تغلق كيانا تعليميا وهميا بالغربية.. تفاصيل منتخب مصر للشباب يبدأ معسكره اليوم استعدادًا لأمم إفريقيا 2027 مصر تشارك في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26) في قطر معلومات الوزراء: 6.3 مليار شخص يستخدمون الإنترنت في 2026 بنسبة 76% من سكان العالم أرباح مصر للألومنيوم تقفز 104% لتسجل 4.93 مليار جنيه خلال 90 يومًا التضامن تُنفذ زيارة تفقدية لدار ”أحمس” لرعاية المسنين بالإسكندرية للاطمئنان على النزلاء اليوم.. إعلان قائمة منتخب مصر الأولى تحت قيادة علي ماهر استعدادًا لمباراتي مالاوي

مقتل شخص فى مشاجرة بمنشأة القناطر بالجيزة.. تفاصيل

مشاجرة
مشاجرة

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة منشأة القناطر في محافظة الجيزة ، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن مقتل أحد المتشاجرين وتمكن رجال المباحث من القبض على طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، مما أدى إلى مقتل أحدهم.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى .