بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 06:40 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حسام عبد المجيد يسجل الهدف الأول للزمالك أمام أوتوهو فى الدقيقة 17 النائب محمد حمزة: جولات السيسي الخليجية رسالة قوة وردع.. ومصر تتحرك لحماية الأمن العربي اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع مسئولي المنطقة وأمريكا لاحتواء عواقب التصعيد زد يتعادل مع طلائع الجيش سلبيا فى الشوط الأول لدورة نايل أبو ريدة يتابع التجهيزات النهائية لاستقبال المنتخب الوطني بمركز المنتخبات جولات مكوكية لوكيل زراعة البحيرة خلال أيام عيد الفطر حفاظأ على الرقعة الزراعية وصلة هزار قلبت جد.. كواليس القبض على 3 طلاب استعرضوا بسياراتهم السيطرة على حريق كشك بمنطقة بنك الإسكان في حي الضواحى ببورسعي مصرع سيدة سقطت من الطابق الخامس نتيجة اختلال توازنها فى المنوفية مصرع طفلين وإنقاذ شقيقتهما إثر اشتعال حريق بشقة فى البراجيل بالجيزة مصرع شخص سقط أسفل عجلات قطار وإصابة 2 آخرين بانقلاب سيارة في ترعة بالأقصر خناقة السيوف بالدقهلية.. الداخلية تكشف كواليس معركة أولوية المرور

ضبط المتهمة بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي بسوهاج

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دارالسلام بمديرية أمن سوهاج من (سيدة- مقيمة بدائرة المركز) بغياب ("نجلتها - سن 4 ") حال لهوها رفقة أطفال آخرين بالقرب من مسكنهما وبالبحث عنها عثرت على جثتها بكامل ملابسها بذات الناحية بدون قرطها الذهبى .

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات- مقيمة بذات الناحية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها .. وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة حيث قامت بإستدراج المجنى عليها وقتلها لسرقة قرطها الذهبى لمرورها بضائقة مالية، وأرشدت عن القرط الذهبى المستولى عليه بمسكنها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231