بوابة الدولة
الثلاثاء 6 مايو 2025 06:58 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهمة بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي بسوهاج

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دارالسلام بمديرية أمن سوهاج من (سيدة- مقيمة بدائرة المركز) بغياب ("نجلتها - سن 4 ") حال لهوها رفقة أطفال آخرين بالقرب من مسكنهما وبالبحث عنها عثرت على جثتها بكامل ملابسها بذات الناحية بدون قرطها الذهبى .

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات- مقيمة بذات الناحية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها .. وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة حيث قامت بإستدراج المجنى عليها وقتلها لسرقة قرطها الذهبى لمرورها بضائقة مالية، وأرشدت عن القرط الذهبى المستولى عليه بمسكنها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6114 50.7114
يورو 57.3225 57.4459
جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
100 ين يابانى 35.3802 35.4526
ريال سعودى 13.4928 13.5202
دينار كويتى 165.0462 165.4263
درهم اماراتى 13.7782 13.8073
اليوان الصينى 7.0118 7.0264

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5503 جنيه 5474 جنيه $108.94
سعر ذهب 22 5044 جنيه 5018 جنيه $99.86
سعر ذهب 21 4815 جنيه 4790 جنيه $95.32
سعر ذهب 18 4127 جنيه 4106 جنيه $81.71
سعر ذهب 14 3210 جنيه 3193 جنيه $63.55
سعر ذهب 12 2751 جنيه 2737 جنيه $54.47
سعر الأونصة 171158 جنيه 170269 جنيه $3388.45
الجنيه الذهب 38520 جنيه 38320 جنيه $762.59
الأونصة بالدولار 3388.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى