بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 07:40 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دولي: الوصاية الأمريكية على غزة انقلاب على الشرعية الدولية وعودة للاستعمار بثوب جديد تنفيذ ٧٠ مشروعاً لتطوير وتأهيل الترع والموارد المائية بتكلفة تتجاوز ٢ مليار جنيه بالبحيرة بالأسماء.. تشكيل اللجنة العليا لمنتدى القاهرة للإعلام النائب أحمد قورة : يفتح النار على وزير الري” سويلم ” يغرد وحده خارج السرب ويهدر المال العام في زمن التقشف” رفع الإشغالات المخالفة بمنطقة الكافيهات بمدينة كوم حمادة بدء تسوية أرض سوق بيبان بالبحيرة تمهيدًا لنقله اعتبارًا من الاثنين القادم اختتام فعاليات المعسكر التدريبى للأوقاف لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي وزير التموين: إقامة شوادر عيد الأضحى بدءًا من 20 مايو لتوفير الخراف الحية واللحوم الطازجة بأسعار تنافسية كانييه ويست ينهي مقابلته مع بيرس مورجان بعد أربع دقائق من بدايتها ليفربول يوافق على رحيل صديق محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الوطنية للإعلام تعلن تشكيل اللجنة العليا لمنتدي القاهرة للإعلام هيليو سوزا يطلب 2.5 مليون دولار لتدريب الأهلي خلفاً لـ كولر

الداخلية تضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 18 متهما

حملات أمنية -أرشيفية
حملات أمنية -أرشيفية

نجحت الداخلية في ضبط (6) تشكيلات عصابية ضمت (18) متهما اعترفوا بارتكاب (29 حادث سرقات متنوعة).

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5526 جنيه 5503 جنيه $108.81
سعر ذهب 22 5065 جنيه 5044 جنيه $99.74
سعر ذهب 21 4835 جنيه 4815 جنيه $95.21
سعر ذهب 18 4144 جنيه 4127 جنيه $81.61
سعر ذهب 14 3223 جنيه 3210 جنيه $63.47
سعر ذهب 12 2763 جنيه 2751 جنيه $54.40
سعر الأونصة 171869 جنيه 171158 جنيه $3384.32
الجنيه الذهب 38680 جنيه 38520 جنيه $761.66
الأونصة بالدولار 3384.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى