بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 03:49 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عودة قوية قبل مواجهة نيوزيلندا.. حسام حسن يتلقى دفعة جديدة بمعسكر الفراعنة عموتة يؤجل موعد وصوله إلى القاهرة لبدء مهمته مع الأهلي أصالة تتألق في حفل جدة وتقدم مجموعة من أشهر أغنياتها محافظ بورسعيد يوجه بفتح أبواب المنشآت الرياضية مجانا لمتابعي لقاء نيوزيلندا مشهد انساني ..وكيل الإدارة التعليمية بكفر صقر يحمل كولمان المياه ويشارك في تجهيز المدارس استعدادا لامتحانات الثانوية العامة محافظ أسيوط: استقبال 241 ألف طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد 2026 | صور قنا.. 20 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوي العام وتشديدات لمنع التجاوزات رئيس جامعة سوهاج يتفقد معمل التصنيع الرقمي وتدريب ريادة الأعمال بمركز إبداع مصر الرقمية |صور حقيقة فيديو «طرد عاملة من مول بالإسكندرية».. الأمن يكشف التفاصيل الكاملة لأول مرة في مصر.. صناديق تمويل صناعي تدخل الخدمة خلال أسابيع منتخب مصر يبدأ استعداداته في فانكوفر لمواجهة نيوزيلندا بكأس العالم 2026 هزة أرضية بقوة 5.12 ريختر على بعد 466 كيلومتر شمال غرب مرسى مطروح

الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح فى القليوبية

حمله امنية
حمله امنية

نجحت الداخلية في ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بالقليوبية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير المباحث قيام (شخصين وإحدى السيدات ، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها مُتخذين من مسكنهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبتفتيش مسكنهم تم العثور على (3 فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار - عدد من أجزاء وأدوات التركيب والإصلاح والتصنيع – 3 قطع سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services