بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 01:30 صـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة فى المرج محمود الشاذلى يكتب : يقينا .. الإنسان موقف والوزير النبيل المستشار أحمد الزند صاحب مواقف . الأوقاف تعقد برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» بعنوان: «ظاهرة الغش فى الامتحانات» كاتليست بارتنرز ميدل إيست تعلن المضي قدمًا نحو الاستحواذ على حصة حاكمة في EIH Consulting وشركاتها التابعة حالة الطقس اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء الطقس اليوم.. أجواء حارة نهاراً وشبورة صباحاً والعظمى بالقاهرة 31 درجة مجلس الشيوخ الأمريكى يعرقل مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران وزارة العدل تطلق خدمة سداد رسوم القضايا المدنية إلكترونيًا بعددٍ من المحاكم ترامب: لا مانع من مشاركة إيران فى كأس العالم.. وطهران مستميتة لإبرام اتفاق ترامب يدرس إجراء مراجعة لخفض الوجود العسكرى الأمريكى فى إيطاليا وإسبانيا أصوات الدفاعات الجوية مستمرة في العاصمة الإيرانية طهران إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبى إلى تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل فورا

الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بقضية ”أحداث الاتحادية”.. خلال ساعات

محكمة
محكمة

تنطق الدائرة 3 إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهم، فى القضية المعروفة بـ "أحداث الاتحادية".

وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم وآخرين تم الحكم عليهم فى مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه، وأيمن هدهود مستشاره الأمنى على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة.

كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد الجماعة للتوجه إلى محيط الاتحادية، حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام


عقوبة التحريض على التظاهر

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.