بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:30 مـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اعتماد ضوابط جديدة وتحقيق فائض مالي بـ52 مليار جنيه في اجتماع ”التأمين الصحي الشامل” مجلس الشيوخ 2025.. حزب الشعب الجمهوري يشيد بوعي المواطنين واحتشادهم أمام لجان الانتخابات اتحاد الكرة يوضح سبب تأجيل جلسة الاستماع لزيزو بسبب شكوى الزمالك ضده بعد اجتياز الكشف الطبي .. عدي الدباغ ينضم لتدريبات الزمالك الجماعية اليوم وزير الصحة:الكتورة منال اسامة مديرا للاداة العامة للمنح والبعثات نقاد: قصص ”حلم في حقيبة”.. تطرح أسئلة في مفهوم القصة الجديدة رئيس الهيئة العربية للتصنيع يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وزير الدولة للإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ حشد جماهيرى بالاسكندريه لدعم مرشح مستقبل وطن د. عمر الغنبمى قانون الإيجار القديم.. تعرف على موعد تشكيل لجان تحديد الإيجارات والتطبيق إي اف چي هيرميس تتمم استشارتها للطرح العام الأولي للشركة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية رئيس الوزراء يتابع مشروعات واستثمارات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

تفاصيل ضبط قوات الأمن لـ6 تشكيلات عصابية ضمت 21 متهما

حملة امنية
حملة امنية

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت التشكيلات العصابية، حيث نجحت فى ضبط (6) تشكيلات عصابية ضمت (21) متهما اعترفوا بارتكاب (10حوادث سرقة متنوعة).

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.46
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.42
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.90
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.34
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.27
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.23
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3373.36
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $759.19
الأونصة بالدولار 3373.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى