بوابة الدولة
الجمعة 1 نوفمبر 2024 12:52 صـ 28 ربيع آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس حزب المؤتمر: الشائعات والتشويه محاولات فاشلة لإضعاف موقف مصر الداعم لفلسطين عزالدين : مصر داعم للقضية الفلسطينية طوال تاريخها ..واي محاولات للتشكيك هدفها التشويه ندوة حول مخاطر الزواج المبكر تحت شعار ”صحتك تهمنا.. لا للزواج المبكر” جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة بعدد من أحياء مدينة النبطية بالجنوب اللبناني القنصل السودانى بأسوان: مصر قدمت الدعم الكامل لأبنائنا خلال الحرب النائب وحيد قرقر: محاولات تشويه دور مصر تجاه القضية الفلسطينية لن تفلح في تنفيذ هدفها الصحة اللبنانية: 2867 شهيدا و13 ألفا و47 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلى السفير حسام زكي: نبحث بالقمة العربية الإسلامية بالسعودية سبل إنهاء الحرب في غزة ولبنان 42 حزبا سياسيا يستنكرون الحملات الموجهة ضد مصر.. ويؤكدون: مؤامرات خبيثة تزيد من موقفنا الداعم للقيادة السياسية بلينكن: يجب التركيز على إنهاء الحرب فى قطاع غزة المتحدث العسكرى: القوات المسلحة المصرية تؤكد أنه لا يوجد تعاون مع إسرائيل القوات المسلحة تنفي ما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً

الحبس عامين لمتهم بالتعدى على فتاة فى مدينة 15 مايو

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شاب بالحبس مع الشغل لمدة عامين، لاتهامه بالتعدي على فتاة في منطقة 15 مايو بالقاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري .

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في شهر مارس الماضي بدائرة قسم شرطة حلوان تعدى على المجني عليها بغير قوة أو تهديد.

وقالت والدة المجني عليها في التحقيقات، إن ابنتها اختفت خلال اصطحابها لإحضار مبلغ التأمين الخاص بوالدها، وفوجئت باتصال هاتفي من أحد الأشخاص، وأقر لها بأن ابنتها بصحبته، وعقب ذلك عثر مأمور الضبط على نجلتها وأخبروها بذلك وتم أخذ أقوالها واعترفت بأنها ارتبطت بالمتهم عاطفيا منذ 8 أشهر، وعقب ذلك هربت برفقة المتهم حتى عادت لمسكنها.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 أكتوبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.9023 49.0020
يورو 53.1323 53.2456
جنيه إسترلينى 63.4507 63.5850
فرنك سويسرى 56.4822 56.6039
100 ين يابانى 31.9978 32.0652
ريال سعودى 13.0201 13.0474
دينار كويتى 159.3272 159.9647
درهم اماراتى 13.3136 13.3415
اليوان الصينى 6.8685 6.8828

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4326 جنيه 4309 جنيه $88.23
سعر ذهب 22 3965 جنيه 3950 جنيه $80.87
سعر ذهب 21 3785 جنيه 3770 جنيه $77.20
سعر ذهب 18 3244 جنيه 3231 جنيه $66.17
سعر ذهب 14 2523 جنيه 2513 جنيه $51.47
سعر ذهب 12 2163 جنيه 2154 جنيه $44.11
سعر الأونصة 134545 جنيه 134012 جنيه $2744.16
الجنيه الذهب 30280 جنيه 30160 جنيه $617.59
الأونصة بالدولار 2744.16 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى