بوابة الدولة
الثلاثاء 11 يونيو 2024 09:47 مـ 5 ذو الحجة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بحضور وزير الشباب والرياضة.. أجسام مصر تحتكر منصة التتويج بالبطولة الأفريقية المؤتمر: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة بداية حقيقة لحلحلة القضية كابتن حسن أنور يكتب .. النادى الاهلى شرف مصر .. وفى افريقيا رفع الكأس الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: ” صفعة ” عمرو دياب ” .. ومجتمع الشواذ !! جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولتى تهريب كمية من مخدر الحشيش وعدد من السجائر المحشوة بمخدر الماريجوانا (صور) المنتخب الأولمبي يهزم كوت ديفوار في الودية الثانية استعدادًا لأولمبياد باريس مياه اسيوط .. انقطاع المياه عن قرية المعابدة مركز ابنوب لاعمال إحلال وتجديد وتوفير البدائل بوابة الدولة الاخباريه تهنئ الخبيرة سمر تمام بمرور ١١ عام على عملها بفتح الله للمحاسبة منتخب قطر يهزم الهند بتصفيات كأس العالم استمرار موجة الحر غدًا.. والأرصاد تحذر المواطنين من التعرض للشمس أكبر اللاعبين سنًا تسجيلًا للأهداف في بطولة أوروبا الداخلية تواصل مبادرة ”مأموري أقسام ومراكز الشرطة” لدعم أهالينا من محدودي الدخل (صور)

الحبس عامين لمتهم بالتعدى على فتاة فى مدينة 15 مايو

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شاب بالحبس مع الشغل لمدة عامين، لاتهامه بالتعدي على فتاة في منطقة 15 مايو بالقاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري .

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في شهر مارس الماضي بدائرة قسم شرطة حلوان تعدى على المجني عليها بغير قوة أو تهديد.

وقالت والدة المجني عليها في التحقيقات، إن ابنتها اختفت خلال اصطحابها لإحضار مبلغ التأمين الخاص بوالدها، وفوجئت باتصال هاتفي من أحد الأشخاص، وأقر لها بأن ابنتها بصحبته، وعقب ذلك عثر مأمور الضبط على نجلتها وأخبروها بذلك وتم أخذ أقوالها واعترفت بأنها ارتبطت بالمتهم عاطفيا منذ 8 أشهر، وعقب ذلك هربت برفقة المتهم حتى عادت لمسكنها.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 يونيو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5054 47.6054
يورو 50.9543 51.0806
جنيه إسترلينى 60.4982 60.6493
فرنك سويسرى 52.9426 53.0777
100 ين يابانى 30.2313 30.3007
ريال سعودى 12.6664 12.6938
دينار كويتى 154.8467 155.2233
درهم اماراتى 12.9316 12.9623
اليوان الصينى 6.5484 6.5623

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,537 شراء 3,560
عيار 22 بيع 3,242 شراء 3,263
عيار 21 بيع 3,095 شراء 3,115
عيار 18 بيع 2,653 شراء 2,670
الاونصة بيع 110,005 شراء 110,716
الجنيه الذهب بيع 24,760 شراء 24,920
الكيلو بيع 3,537,143 شراء 3,560,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى