بوابة الدولة
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 12:43 صـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026.. المحسوسة بالقاهرة 42 وأسوان 43 درجة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026.. تحذير عاجل من ارتفاعات بالدرجات وزير العمل: إدراج مؤهلات مراكز التدريب بالسجل الوطني وزير البترول يتابع من مركز التحكم انتظام إمدادات الغاز وتأمين احتياجات السوق شركة مياه القاهرة تعلن قطع المياه عن مناطق بحلوان لمدة 4 ساعات الأربعاء وزيرا التموين والاتصالات يتابعان منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد وزيرا التموين والاتصالات يعقدان اجتماعا لمتابعة منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بصمة الوجه خلال شهر.. تنظيم الاتصالات يعلن موعد تطبيق المنظومة الجديدة لشركات المحمول مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحى اللبنانى النائب الدكتور محسن البطران يطالب بدعم المواطن والاسرة المصرية باقامة المعارض طوال العام سفير عُمان: مصر والسلطنة شريكان قادران على بناء جسر اقتصادي عربي من المحيط الهندي إلى البحر المتوسط

ضبط أدمن صفحة تروج العقاقير المخدرة عن طريق السوشيال ميديا

حبس
حبس

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تقوم بترويج العقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات والمهربة جمركياً والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاستعانة بأحدث التقنيات الفنية أمكن تحديد وضبط ( شخصان ، أحدهما يقوم بإدارة الصفحة المشار إليها والآخر يقوم بالترويج للعقاقير الطبية المخدرة باستخدام سيارة ) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، وضبط بحوزتهما (1050 أمبول مخدر – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى – سيارة) وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" على النحو المشار إليه ، والهاتفان للإتصال بعملائهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما والسيارة لنقل وترويج الأدوية المخدرة على عملائهما.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.