بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 03:19 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حملة StrikeShark الجديدة تستهدف مؤسسات في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا مجموعة فاركو تطلق مشروعها الاستراتيجي للتحول الرقمي الشامل لمنظومة إدارة الجودة الاستثمار: 416 مشروعا باستثمارات تتجاوز 14.7مليار دولار وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل وزير التموين يبحث مع ممثلي المنافذ التموينية تطوير مشروع «كاري أون» وزير العمل: الخميس 2 يوليو 2026 إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة يونيو سعر الدولار اليوم الخميس 25/6/2026 أمام الجنيه المصرى يسجل 49.44 جنيه للشراء سعر الحديد في مصر اليوم الخميس 25 - 6 - 2026.. بكم الطن؟ إطلاق أول سيارة كهربائية مجمعة محليا بالكامل خلال الربع الثالث لعام 2026 انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر ”نداء” لدمج وتمكين الأشخاص الصم المكفوفين وذوي الإعاقات المتعددة وزير التموين يبحث مع جهاز تنمية المشروعات وكازيون دعم مشروع «كاري أون» رئيس الوزراء يستعرض موقف تنفيذ عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة أمير كرارة يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد شغل كايرو

السجن 10 سنوات للمتهم بإشعال النيران فى عقار سكنى وحيازة أسلحة نارية بالوراق

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإضرام النيران عمدًا فى منزل المجنى عليها "حليمة.أ.ي"، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت المتهم في وقت سابق إلى محكمة الجنايات لاتهامه وآخر مجهول بإشعال النيران بعقار سكنى عمدًا باستخدام زجاجات حارقة تحتوى على مادة "الجازولين"، وحيازة سلاح نارى وذخيرة، والاعتداء بالضرب على شخصين بسبب خلافات بينهم.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من المجنى عليهم فى الواقعة اتهموا سالف الذكر بإشعال النيران فى عقار سكنى مملوك لأحدهم، واعتدائه بالضرب على الأخرين، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وأجرى رجال المباحث التحريات وناقشوا عدد من الشهود حول الواقعة، وأحالوها للنيابة العامة والتي باشرت التحقيق والتى أحالت القضية للمحكمة الجنايات لتصدر حكمها المتقدم.

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services