بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 09:28 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غرق طفل في الترعة الإبراهيمية بأسيوط بسبب جلوس ركاب أعلى الصندوق الخلفي.. ضبط سائق سيارة ربع نقل بشبين القناطر 3 وفيات و11 مصابا بحادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالإسماعيلية الصحراوي الداخلية تضبط طالباً أدار صفحة وهمية لبيع الأسلحة البيضاء والنصب على المواطنين بالإسماعيلية انطلاق المرحلة السابعة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال بمشاركة جامعتي قنا وأسوان السيطرة على حريق بمدينة تلا فى المنوفية مقتل طالب إعدادي طعنًا في مشاجرة بقرية طناح بالدقهلية مع زميله نقيب الصناعات الغذائية من مؤتمر العمل العربي: نطالب بنمو مستدام وسلامة مهنية نائب وزيرة الإسكان للمرافق يفتتح فعاليات الدورة الثانية من المعرض والمؤتمر العربي الإفريقي للاستثمار في المياه وزارة العدل: التقاضي عن بعد تطبيقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة يتفقد منشآت التأمين الصحي الشامل بالأقصر تعليم القاهرة تكشف أسباب سقوط بوابة مدرسة بدار السلام

السجن 10 سنوات للمتهم بإشعال النيران فى عقار سكنى وحيازة أسلحة نارية بالوراق

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإضرام النيران عمدًا فى منزل المجنى عليها "حليمة.أ.ي"، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت المتهم في وقت سابق إلى محكمة الجنايات لاتهامه وآخر مجهول بإشعال النيران بعقار سكنى عمدًا باستخدام زجاجات حارقة تحتوى على مادة "الجازولين"، وحيازة سلاح نارى وذخيرة، والاعتداء بالضرب على شخصين بسبب خلافات بينهم.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من المجنى عليهم فى الواقعة اتهموا سالف الذكر بإشعال النيران فى عقار سكنى مملوك لأحدهم، واعتدائه بالضرب على الأخرين، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وأجرى رجال المباحث التحريات وناقشوا عدد من الشهود حول الواقعة، وأحالوها للنيابة العامة والتي باشرت التحقيق والتى أحالت القضية للمحكمة الجنايات لتصدر حكمها المتقدم.

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع.