بوابة الدولة
الأربعاء 25 مارس 2026 11:22 مـ 6 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لجنة المرأة بنقابة الصحفيين ترحب بتفعيل القانون بإنشاء دور حضانة لابناء العاملات والعاملين وتبدأ في التنسيق مع الوزارات والمؤسسات لتطبيق القرار الدكتورة داليا الشربيني: تصريحات دونالد ترامب تجاه إيران تزيد المشهد ضبابية د. رحاب عبد المنعم تكتب: ولا عزاء لكل شرذمة صحة الشرقية: فرق المبادرات الرئاسية تقدم الخدمة ل 11 آلاف مواطن محافظ البحيرة تتفقد سيارة متخصصة لمواجهة الكلاب الضالة وتسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين الأهلي يتوج بدوري الطائرة للمرة الـ36 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك تورط مراهق إسرائيلى فى تسريب معلومات حساسة لإيران مقابل 1000 دولار محافظ الشرقية يتابع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء أعمال سحب وشفط مياه الأمطار المترو: فصل الكهرباء بمحطتي ساقية مكي والمنيب بالخط الثاني بسبب الطقس مترو الأنفاق: فصل التيار الكهربائي بمحطتي ساقية مكي والمنيب عراقجى: الحرب نقطة ذهبية فى تاريخ إيران والعدو فشل فى تقسيم البلاد ويجز يحيي حفلا يوم الجمعة المقبل بالأهرامات، تعرف على أسعار التذاكر

السجن 10 سنوات للمتهم بإشعال النيران فى عقار سكنى وحيازة أسلحة نارية بالوراق

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإضرام النيران عمدًا فى منزل المجنى عليها "حليمة.أ.ي"، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت المتهم في وقت سابق إلى محكمة الجنايات لاتهامه وآخر مجهول بإشعال النيران بعقار سكنى عمدًا باستخدام زجاجات حارقة تحتوى على مادة "الجازولين"، وحيازة سلاح نارى وذخيرة، والاعتداء بالضرب على شخصين بسبب خلافات بينهم.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من المجنى عليهم فى الواقعة اتهموا سالف الذكر بإشعال النيران فى عقار سكنى مملوك لأحدهم، واعتدائه بالضرب على الأخرين، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وأجرى رجال المباحث التحريات وناقشوا عدد من الشهود حول الواقعة، وأحالوها للنيابة العامة والتي باشرت التحقيق والتى أحالت القضية للمحكمة الجنايات لتصدر حكمها المتقدم.

ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5311 52.6311
يورو 60.8626 60.9890
جنيه إسترلينى 70.3339 70.4889
فرنك سويسرى 66.4531 66.5880
100 ين يابانى 33.0281 33.0930
ريال سعودى 14.0016 14.0297
دينار كويتى 171.3624 171.7446
درهم اماراتى 14.3008 14.3339
اليوان الصينى 7.6120 7.6269