بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 06:13 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موقف علي معلول من المشاركة في تشكيل الأهلي الأساسي أمام المصري بالدوري ابتسامة تُخفي عالماً مليئاً بالأسرار.. رحلة عمرو يوسف في فيلم درويش آيساب روكي يكشف سبب حمل ريهانا المتكرر الدكتور المنشاوي يستقبل رئيس جمعية البحر الأبيض المتوسط للتدخل الدقيق النحاس يحفز بن شرقي لاستعادة تألقه مع الأهلي قبل مونديال الأندية وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم اللجنة العليا للتشريعات بالوزارة صحة الشرقية:الوكيل يتفقد الخدمة وأعمال الصيانة بمستشفى بلبيس المستشار الدكتور حنفي جبالي يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ في كوت ديفوار محافظ الشرقية :تنفذ الإزالة الفورية لحالات تعدي بالبناء بالحسينية تأجيل امتحانات طلاب المعهد الفنى فى أسوان بعد نشوب حريق ترامب يعلن عطلة وطنية بأمريكا فى ذكرى النصر بالحرب العالمية الأولى والثانية وزيرتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى يبحثان التعاون في دعم المشروع القومي ”أيادي مصر ” للتسويق للحرف التراثية واليدوية

المتهمة بالشروع فى قتل زوجها بروض الفرج تعترف: ”فتح شطنتى دون علمى”

حملة امنية
حملة امنية

شرعت سيدة في قتل زوجها بروض الفرج بالقاهرة، لاستيلائه على أموال من حقيبتها دون إذنها، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (سائق - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالصدر.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب، وزوجته بسبب خلافات مالية بينهما لقيام المُصاب بالاستيلاء على مبلغ مالى خاص بزوجته دون علمها، تطورت لمشاجرة قامت على أثرها بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5531 جنيه 5509 جنيه $108.82
سعر ذهب 22 5070 جنيه 5050 جنيه $99.75
سعر ذهب 21 4840 جنيه 4820 جنيه $95.21
سعر ذهب 18 4149 جنيه 4131 جنيه $81.61
سعر ذهب 14 3227 جنيه 3213 جنيه $63.48
سعر ذهب 12 2766 جنيه 2754 جنيه $54.41
سعر الأونصة 172047 جنيه 171336 جنيه $3384.55
الجنيه الذهب 38720 جنيه 38560 جنيه $761.71
الأونصة بالدولار 3384.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى