بوابة الدولة
الأربعاء 13 أغسطس 2025 12:21 مـ 18 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عرض الصيف الجديد من فودافون كاش: سحب حتى 5000 جنيه شهريًا برسوم ثابتة محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة ملفات العمل الحيوية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين التضامن الاجتماعي: - استمرار استقبال طلبات الترشح للاشتراك بمسابقة الميسرات بدور الحضانات بمشروع تحسين جودة الخدمات المقدمة للطفولة المبكرة محافظ أسيوط يعلن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي محافظ القاهرة يستقبل مدير مديرية التربية والتعليم عقب توليها مهام منصبها الجديد نمو كبير فى إيرادات ڤاليو فى النصف الأول من 2025 في أول إعلان بعد إدراجها في البورصة المصرية نور اسلام وغزل محمود تحرزان ذهبية تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 سنة بالإسكندرية محافظ أسيوط: تعاون كامل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية الريفية محافظ أسيوط: تنفيذ 27 حالة إزالة على متغيرات مكانية وأراضٍ زراعية محافظ أسيوط: ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 356 محضرًا مصير بطولة السوبر المصري فرج عمران: الإسماعيلي سيعود بقوة.. ونتمنى تعاون رجال الأعمال

المتهمة بالشروع فى قتل زوجها بروض الفرج تعترف: ”فتح شطنتى دون علمى”

حملة امنية
حملة امنية

شرعت سيدة في قتل زوجها بروض الفرج بالقاهرة، لاستيلائه على أموال من حقيبتها دون إذنها، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (سائق - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالصدر.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب، وزوجته بسبب خلافات مالية بينهما لقيام المُصاب بالاستيلاء على مبلغ مالى خاص بزوجته دون علمها، تطورت لمشاجرة قامت على أثرها بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3832 48.4832
يورو 56.1536 56.2745
جنيه إسترلينى 65.0755 65.2293
فرنك سويسرى 59.6073 59.7673
100 ين يابانى 32.5813 32.6574
ريال سعودى 12.8926 12.9199
دينار كويتى 158.2289 158.6078
درهم اماراتى 13.1720 13.2006
اليوان الصينى 6.7302 6.7445

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5229 جنيه 5206 جنيه $107.84
سعر ذهب 22 4793 جنيه 4772 جنيه $98.85
سعر ذهب 21 4575 جنيه 4555 جنيه $94.36
سعر ذهب 18 3921 جنيه 3904 جنيه $80.88
سعر ذهب 14 3050 جنيه 3037 جنيه $62.91
سعر ذهب 12 2614 جنيه 2603 جنيه $53.92
سعر الأونصة 162627 جنيه 161916 جنيه $3354.24
الجنيه الذهب 36600 جنيه 36440 جنيه $754.89
الأونصة بالدولار 3354.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى