بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 10:54 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يستجيب لمواطن من ذوي الهمم ويسلمه كرسيًا متحركًا كهربائيًا وزير العمل يلتقي رئيس المركزي للإحصاء لتطوير سياسات العمل والتشغيل التحالف الوطني يختتم المرحلة الثالثة من «إيد واحدة» الشاملة بقافلة أسوان محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه المعابدة المرشحة الجديدة بأبنوب .. 540 مليون جنيه و31 ألف المفتى: الشرع لا يصادم العلم الصحيح والعلم الصحيح لا يتناقض مع معطيات الوحي وكيل وزارة التعليم بأسيوط يشارك طلاب مدرسة بدر الإعدادية بديروط طابور الصباح وتحية العلم منال عوض توجه بتقييم الوضع الحالي لمراكز الوعي البيئى وإعادة تفعيلها وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بفحص شكوى لسيدة مسنة بالسويس بحضور وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية وكيل وزارة التعليم بأسيوط التعليم تمنع تكليف معلمى الحاسب بالثانوية بأعمال إضافية رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض «بداية علم وخير» للأدوات والمستلزمات الدراسية رئيس جامعة أسيوط يستقبل لجنة تجديد اعتماد مراكز التحول الرقمي بكليتي التجارة والتربية

غدا.. نظر محاكمة متهمين في قضية ”كتائب حلوان”

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني

تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر غدا السبت، ، إعادة إجراءات محاكمة متهمين، لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.