بوابة الدولة
الأحد 8 نوفمبر 2026 12:37 صـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمريكى يرفع دعوى قضائية تتهم ”شات جى بى تى” بمساعدة زوجته على تسميمه المجلس القومى للأمومة والطفولة يحبط محاولة تزويح طفلة 16 سنة في محافظة البحيرة الدقيقة 60.. الأهلي يتقدم على السكة الجديد بهدفين نظيفين السيد البدوي يعين محيي الدين البدراوي نائبا لرئيس لجنة الاتصال السياسي وخدمة المواطنين بحزب الوفد وزير الصحة: استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضًا لإصداراته يومي 12 و13 نوفمبر الأزهر الشريف يدعو لأهل غزة: اللهم احفظ الأطفال والنساء والشيوخ من قسوة الأمطار وزير الصحة الفلسطيني: نشكر مصر وفخامة الرئيس السيسي على دعمهم التاريخي اتحاد الكرة يؤمن استدعاء 9 محترفين لمباراة المنتخب أمام مالاوي متولي عمر يكتب الصحراء ليست مستباحة.. ودماء أبطال مصر خط أحمر.. لا تهاون مع من يعبث بأمن الوطن وثرواته.. رئيس الوفد يصدر قرارًا بعدم الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي وهيئات مكاتب اللجان العامة الأهلي ينهي الشوط الأول بثنائية في مرمى السكة الحديد

مركز الأزهر للفتوى يوضح حكم قراءة الفاتحة فى الصلاة الجهرية للمأموم

ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم؟، سؤال ورد لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء رد المركز كالآتى:

اختلف الفقهاء في قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام فيما يُجهَرُ به من الصلوات؛ فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؛ خلافًا للشافعية.

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد، ولا بغيرها، لقول الله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}، ولما روى أبو هريرة، رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مالى أنازع القرآن؟»، قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي ﷺ، وجملة ذلك أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام، لم تجب عليه القراءة، ولا تستحب عند إمامنا والزهرى والثورى ومالك، وابن عيينة وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي، وهذا أحد قولي الشافعي، ونحوه عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وجماعة من السلف والقول الآخر للشافعي، قال يقرأ فيما جهر فيه الإمام).

وقال الحنفية بكراهة قراءة المأموم خلف الإمام مطلقًا؛ قال الإمام ابن الهمام رحمه الله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام سواء كان في الصلاة الجهرية أو غيرها).

وعليه؛ إذا أنصت المأموم لقراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية دون قراءة؛ صحت صلاته ولا إثم عليه وقراءة الإمام له قراءة.

وقراءة المأموم للفاتحة إن سكت الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة خروجٌ من الخلاف.

موضوعات متعلقة