بوابة الدولة
السبت 18 مايو 2024 01:25 مـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسعار العملات العربية في ماكينات الصراف الآلي اليوم السبت رئيس الوزراء يبدأ جولته ببني سويف ويتفقد مصنع توشيبا العربي للغسالات| صور تعرف على سعر الدولار في ماكينات الصراف الآلي اليوم السبت الرئيس السيسي يهنئ جمهورية الباراجواي بذكرى يوم الاستقلال وزيرة البيئة: تطوير المناهج البيئية في الجامعات وإدارة المخلفات الصحية موضوعات تُناقش مع بعثة البنك الدولي وزير التنمية المحلية: 6 دورات تدريبية في مركز سقارة حول حماية البيئة مركز زينب الآغا يشارك في مؤتمر الأمراض النادرة في أبوظبي ضبط 16100 لتر كلور وفلاش و2 طن أسمدة زراعية ومحسن زراعى بأبو المطامير المشاط ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تُلقي كلمة مصر أمام الجلسة العامة لاجتماع مجلس المحافظين التعليم العالي: ”المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي” موضوع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف لعام 2024 النائب نادر الخبيري: الإدعاءات الإسرائيلية بشأن تراجع مصر عن دعم دعوى جنوب أفريقيا محاولة لطمث جرائم الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني محافظ الجيزة : ١٩١ الف طالب وطالبه يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية داخل ٦٩٧ لجنة علي مستوي المحافظةً

ضبط المتهم بقتل طالب في باب الشعرية بسبب خلافات الجيرة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين قيام (عامل - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى بالضرب على (طالب "مصاب بجرح طعنى بالبطن" – مقيم بذات الدائرة) باستخدام سلاح أبيض "سكين" حال تواجدهما بمحل البلاغ بسبب خلافات الجيرة، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وفى وقتٍ لاحق حضر للقسم المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبسؤال كلٍ من والدى المتوفى أيدا ما سبق ، وإتهما المذكور بالتسبب فى وفاة نجلهما.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8523 46.9494
يورو 50.8956 51.0199
جنيه إسترلينى 59.2869 59.4286
فرنك سويسرى 51.8392 51.9697
100 ين يابانى 30.2468 30.3115
ريال سعودى 12.4923 12.5188
دينار كويتى 152.5487 152.9148
درهم اماراتى 12.7555 12.7827
اليوان الصينى 6.4910 6.5056

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,606 شراء 3,629
عيار 22 بيع 3,305 شراء 3,326
عيار 21 بيع 3,155 شراء 3,175
عيار 18 بيع 2,704 شراء 2,721
الاونصة بيع 112,138 شراء 112,849
الجنيه الذهب بيع 25,240 شراء 25,400
الكيلو بيع 3,605,714 شراء 3,628,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى