بوابة الدولة
الخميس 8 أكتوبر 2026 02:46 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
18 أكتوبر انطلاق امتحانات الشهر لصفوف النقل والمديريات تعلن الجداول في إنجاز طبي غير مسبوق للمراكز الشمالية بمحافظة أسيوط افتتاح وتشغيل أول وحدة للقسطرة حزب الجبهة الوطنية بالشرقية يزور مطرانية فاقوس لتعزيز التعاون والمواطنة وزير البترول يتابع مع شيفرون الخطوات النهائية لبدء مشروع ربط حقل أفروديت محافظ أسيوط: احتفالية وطنية للأطفال ذوي الهمم بمركز التأهيل والتخاطب بموشا سعر البنزين اليوم الخميس 8 أكتوبر بمحطات تموين الوقود قطع المياه غدًا عن مناطق بالهرم.. الموعد والشوارع المتأثرة حزب الجبهة الوطنية :المواطنة والتواصل والحضور الفاعل بين أبناء المجتمع محافظ أسيوط يستجيب لمناشدة مواطن من ذوي الهمم ويسلمه كرسيًا كهربائيًا متحركًا لتيسير حركته وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة تنفيذ المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة وزير الكهرباء يتابع مجريات إطلاق التيار الكهربائي لمحطة محولات روافع سيناء WPS3 بدء تطبيق المعايير الأوروبية لضمان جودة التعليم الفني EQAVET في مدارس مصر

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".