بوابة الدولة
الأحد 3 مايو 2026 07:43 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاتصالات: نستهدف تعزيز الريادة المصرية في التكنولوجيات الناشئة وتوفير فرص عمل مبتكرة للشباب وزير الاتصالات: مصر تسعى لتصبح مركزا عالمياً لصناعة مراكز البيانات وتحقيق السيادة الرقمية نقل النواب تناقش مشكلات الطرق والسكة الحديد بالدقهلية.. وقرقر يطالب يشدد علي تنفيذ التوصيات جامعة أسيوط تطلق الملتقى الشبابي الإعلامي الأول لتعزيز الوعي بترشيد استهلاك الطاقة نتيجة انتخابات ”شُعبة محرري الصحة” بنقابة الصحفيين وزير الصحة يبحث تطوير منظومة زراعة الأعضاء لتوفير أفضل رعاية للمواطنين القومي لتنظيم الإعلانات يحذر من الاقتراب من اللوحات مع اضطراب الطقس الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: رأفت هندي ..عندما تتحول الرؤية إلى إنجازات على الأرض المهندس رأفت هندي يستعرض المحاور الخمسة لاستراتيجية وزارة الاتصالات الجديدة وزير الاتصالات: نسعى لتعظيم دور القطاع كمحرك رئيس للتنمية وبناء اقتصاد رقمي مستدام الرئيس السيسى يعزى الشعب المصرى ومحبى الفن الأصيل فى وفاة هانى شاكر من بني سويف إلى العالمية.. شباب ”كريتيفا” يغزون أسواق الخليج والمغرب العربي رقميا

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".