بوابة الدولة
الأحد 4 أكتوبر 2026 07:26 مـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حزب الإصلاح والتنمية يخطر مجلس النواب باختيار النائب محمد عبد الحفيظ نائبًا لرئيس الهيئة البرلمانية محافظ أسيوط: استمرار فعاليات الحملة القومية لتنمية الثقافة السياسية بمراكز الشباب لتعزيز كلمة الرئيس السيسي خلال مأدبة غداء للقادة والوفود الإفريقية المشاركة بالاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي الرئيس السيسي يقيم مأدبة غداء تكريمًا لرؤساء الدول والوفود المشاركة في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي محمد عيد محجوب رئيسًا لـ«تشريعية النواب».. وأبو الحسن والخولي وكيلين محافظ أسيوط: تشغيل مركز تجميع الألبان بالعونة ضمن مشروعات ”حياة كريمة” بطاقة 10 أطنان هاني حنا: التعاون بين الحكومة والنواب ركيزة أساسية لمواجهة تحديات المرحلة من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة والمياه.. قنصوة يعزز الشراكة العلمية بين مصر واليابان رئيس الوزراء يتابع جهود توفير الأسمدة الزراعية ومستجدات خطوات حوكمة منظومة صرفها للمزارعين محافظ أسيوط يتفقد حصاد ”الذهب الأحمر” بقرية بويط.. ويؤكد: مصنع مركزات الرمان نص كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الختامية للاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي نائب وزيرة الإسكان يتفقد مشروع مأخذ وخطوط نقل المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الجديدة

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".