بوابة الدولة
الأحد 19 يوليو 2026 03:02 مـ 3 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد الجمعية العمومية لحسم مصير شركة الكرة في الزمالك الكويت: اندلاع حريق فى محطة القوى الكهربائية وأضرار جراء الهجمات الإيرانية لحوم سلع بأسعار مخفضة.. إقبال على سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية في زفتى أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 19-7-2026 فى المنوفية اليونسكو تكلف الدكتور أشرف مرعي بإعداد دليل دولي للنشاط البدني الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصومالي تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ6651 جنيها وزير الاتصالات: 20 مليون معاملة نفذت عبر منصة مصر الرقمية منذ بداية 2026 مدريد ترتدى الأحمر.. شاشات عملاقة وإغلاقات مرورية استعدادا لنهائى المونديال الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من مدن الضفة وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشارى ترامب الأوضاع فى السودان وليبيا والقرن الأفريقى ”إندرايف” تُشعل موسم الصيف في الساحل الشمالي برعاية حلفتي شيرين عبد الوهاب ومروان بابلو.. وتطلق باقة من المزايا والجوائز الاستثنائية للسائقين والركاب

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".