بوابة الدولة
الأحد 11 أكتوبر 2026 05:39 مـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
​وزارة النقل تناشد المواطنين: استخدموا السلالم والأنفاق للوصول لمحطات الأتوبيس الترددي BRT الثلاثاء المقبل التصفيات النهائية لمسابقة هاكاثون الذكاء الاصطناعي من أجل التعليم 2026 بمصر للمعلوماتية وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات لأسر ضحايا انهيار عقار بالمحلة أسعار البترول تواصل الارتفاع مدفوعة بتوقف واسع للإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك مدبولى يستعرض محاور جلسة الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل معهد التخطيط يعقد الحلقة الأولى من ”مستقبل الوظائف: قراءة تحليلية بالتقارير الدولية” التراث الحضاري بالشرقية تنظم ندوة تثقيفية ورحلة تعليمية لـ ١٥٠ طالبة بههيا 114 مليار دولار حجم سوق الذكاء الاصطناعى في قطاع التأمين بحلول عام 2031 شئون البيئة بالشرقية ينفذ حملات تفتيش مفاجئة على ١٩منشأة صناعية وغذائية دراسة تكشف: 16.8% من الأسر تستخدم التجارة الإكترونية فى شراء الملابس والأحذية اتحاد التأمين يوصى بتبنى نماذج التأمين القائم على احتياجات العملاء الرئيس السيسى فى ختام زيارته لإندونيسيا: نعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين القاهرة وجاكرتا

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".