بوابة الدولة
الثلاثاء 30 يونيو 2026 06:36 مـ 14 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة نشوة عقل: 30 يونيو أعادت ترسيخ الدولة الوطنية وصححت المسار للجمهورية الجديدة محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل يقل أطفالًا بترعة جنابية صدفا النائبة ايمان سامى : ثورة 30 يونيو اعادة بناء الدولة والانسان المصرى رحاب الغول: والدى سمى بنائب القصب..ولابد أن يكون مزارعينه في قلب الحكومة وليسوا على الهامش 27 عاما على عفروتو.. منى زكى تكشف سر عدم حبها لنفسها فى المسرحية الكنيسة الكاثوليكية تهنئ رؤساء الهيئات القضائية الجدد وتثمن جهود القيادات السابقة وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطرى التطورات الإقليمية وزير المالية: تخصيص نصف عوائد بيع الأصول لخفض الدين العام النائب إبراهيم الديب لوزيري الزراعة والتموين: الزراعة لا تُدار بالتعليمات الشفهية.. والدعم يجب أن يصل لمن يستحقه لا لمن يتاجر به مصرع سيدة وإصابة 3 وإنقاذ 9 إثر انقلاب ميكروباص بترعة الفاروقية فى سوهاج النيابة العامة تواصل جهودها فى إخلاء ساحات التحفظ وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وزيرة التضامن توجه بصرف المساعدات لأسر ضحايا سقوط تروسيكل بترعة أسيوط

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".