بوابة الدولة
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 04:50 صـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية الأمطار تعود.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا الأحد11 أكتوبر رئيس مجلس النواب يدعو لاجتماع غير عادي الأربعاء بناءً على طلب أكثر من عُشر الأعضاء ضبط 788 شكارة دقيق مدعم وتحرير 49 مخالفة في حملات رقابية على مخابز بني سويف رئيس مجلس النواب يدعو لاجتماع غير عادي الأربعاء بناءً على طلب أكثر من عُشر الأعضاء وزير الصحة: أنفقنا 2 تريليون جنيه على قطاع الصحة خلال الـ10 سنوات الماضية نبيل فهمى يبحث مع المبعوث الأممى إلى اليمن تداعيات توترات البحر الأحمر وهرمز ارتفاع حصيلة مشاجرة في قرية المعابدة بأسيوط قرار وزير العدل بتعديل الخدمات الحكومية للممتنعين عن السداد بقضايا النفقة مصادر مطلعة : اجتماع طارئ لمجلس النواب غدا الاربعاء لتأجيل تطبيق قانون الاجراءات الجنائية لمدة عام هيكل:نواصل العمل الميداني لتطوير الطرق والارتقاء بالمظهر العام

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".