بوابة الدولة
السبت 4 يوليو 2026 03:14 مـ 18 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الذهب اليوم السبت في مصر.. عيار 21 في مصر يقترب من 6 آلاف جنيه بعد مكاسب 145 جنيهًا باسل عادل: «الأوكتاجون» عقل الدولة الاستراتيجي ورسالة تؤكد أن مصر تبني قوتها بعقل يستشرف المستقبل وزير الخارجية: مصر ستواصل اتصالاتها المكثفة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بوابة الدولة الاخبارية تهنئ الدكتور هاني طنطاوي بتفوق نجلته مريم في كلية التربية وسط إقبال جماهيري.. قصور الثقافة تواصل عرض ”قصر الأحلام” مجانا بأسيوط حتى 6 يوليو «سفن دوجز» يتجاوز «برشامة» بـ217 مليون جنيه.. ويحتل المركز الثاني في قائمة الأفلام المصرية الأعلى إيرادً الليلة.. «زيارة السيدة العجوز» و«الڤتارين» ضمن المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية نيفين وغادة ورضا رجب يحتفلون بتأهل مصر لدور الـ 16 في كأس العالم منال عوض: إنشاء عدد من مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة تعرّف على موعد ومكان عزاء المنتج الفني ياسر صبحي تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز الشرقية تدشين حملة لتعزيز قيم التفاؤل والتماسك المجتمعي في سوهاج

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".