بوابة الدولة
السبت 3 أكتوبر 2026 02:55 مـ 20 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يدعو الحضور للمشاركة بفاعلية فى منتدى العلمين- أفريقيا الرئيس السيسى: أفريقيا قارة شابة ونابضة بالحيوية وتطلع لعالم يسوده السلام والاستقرار الرئيس السيسى: القرن الـ21 سيكون قرناً أفريقيًا بامتياز إن أحسنّا العمل المشترك الكشف على 440 مواطنا بالقافلة الطبية بقرية بلاد المال بحري بمركز أبو تشت الرئيس السيسى: التنمية لا تبنى فى دول غير مستقرة والأمن يبدأ من دعم الدولة الوطنية الرئيس السيسى: منتدى العلمين أفريقيا يوفر منصة قارية لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063 الرئيس السيسى: نهضة القارة الأفريقية وازدهارها حق مشروع ينبغى التمسك به رصف القطاع الأخير بشارع الجلاء في المحلة الكبرى ضبط شخص تعدى بالسب على مواطن في القاهرة.. وإيداعه إحدى دور الرعاية وزارة التموين تحذر المخابز من عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي الحر والفينو خريجو الثانوية العامة: كتيب المفاهيم بالامتحان يهدر الوقت وبلا فائدة محافظ الشرقية: حسم 343 طلبًا وشكوى بإدارة خدمة المواطنين خلال سبتمبر بنسبة 100%

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".