بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 10:30 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر تمد غزة بـ2132 طن مساعدات إنسانية شاملة ضمن قافلة زاد العزة الـ214 الطقس اليوم حار رطب وتحذيرات من أتربة بهذه المناطق والعظمى بالقاهرة 34 درجة هدوء فى سعر الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء خالد هاشم: صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من ذات الأولوية باستراتيجية 2030 النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات على محاور القاهرة والجيزة حسام المندوه يهاجم الحكومة تحت قبة البرلمان: المواطن لا يأكل أرقام الموازنة.. والجيزة تختنق بالقمامة رئيس الوفد: سلامًا على روح «فؤاد باشا سراج الدين» الذي قاد المعارضة لإسقاط القانون المشبوه الشاب خالد يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان موازين 26 يونيو انطلاق حفلات باليه الأوبرا بمصاحبة أوركسترا محمد سعد باشا.. اليوم هل بيع السجائر في السوبر ماركت حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب متى يجب على الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب على سؤال طفل من أسيوط كيف يحقق الدين الهدوء النفسي وسط ضغوط الحياة؟.. أمين الفتوى يجيب

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education