بوابة الدولة
الجمعة 9 أكتوبر 2026 04:25 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حصاد زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى اليابان الشيخ كرم فراج: تطوير مسجد السيدة عائشة يحافظ على هويته الدينية والتاريخية حصاد جلسات مجلس النواب 4 – 5 أكتوبر 2026 1.7 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تطويرية بجامعة العريش وتعزيز بنيتها التحتية مداهمة أمنية لضبط أعمال منافية للآداب في أسيوط البحر الأحمر : سحب مياه الأمطار بعدة مناطق بالقصير و استمرار حالة الطوارئ بقطاعات الشركة مديرية الثقافة بأسيوط بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة إحتفالات نصر أكتوبر المجيد ورحلة العائلة المقدسة للأسبوع الخامس.. التضامن تواصل تدريب العاملين بمكاتب التسجيل والتوجيه لذوي الإعاقة بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر.. استقرار الأسعار جامعة المنصورة تطلق برنامج ”وعي” بالتعاون مع الأزهر الشريف لتعزيز الوعي وبناء الإنسان أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 فى مصر محافظ الغربية يتابع تكثيف أعمال النظافة ورفع 700 طن من بؤر المخلفات والتراكمات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".