بوابة الدولة
الخميس 17 سبتمبر 2026 08:34 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط تطلق فعاليات المؤتمر السنوي السادس للباطنة والكلى بمشاركة نخبة من الخبراء الرئيس السيسى يحذر من الاستعلاء بالمناصب أو الوظائف أو بالتدين أو بالشعور بالاستقامة الجامعة الأمريكية بالقاهرة تتوج بطلة لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات للمرة الثالثة الرئيس السيسى يحذر من الاستعلاء بالمناصب أو الوظائف أو بالتدين أو بالشعور بالاستقامة توجيه رئاسى باختيار عدد من الدارسين للحصول على زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية المصرية المسلماني في منتدي دبي للإعلام :ماسبيرو يحتفل ب 66 سنة تليفزيون و 100 سنة إذاعة ..وتوجيه الرئيس السيسي بالرقمنة أنقذ الأرشيف الوطني المسلماني لتليفزيون دبي : الحرب الباردة الثانية أكثر خطورة.. ومؤشر اللايقين يتصاعد كل يوم المسلماني: جورباتشوف لم يكن مؤهلا لحكم الاتحاد السوفيتي.. وجيفارا أخطأ في «الثورة المستمرة» الرئيس السيسى يوجه بإجراءات لحماية الأطفال دون 15عاما من إساءة استخدام السوشيال قرار جمهورى بتجديد تعيين علاء قاسم فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء قرار جمهورى بتعيين سفراء من الفئة الممتازة أبرزهم متحدث الرئاسة وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2026 للأئمة

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".