بوابة الدولة
الأحد 27 سبتمبر 2026 04:35 صـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لافروف: أوروبا تعرقل السلام مع أوكرانيا.. وروسيا مستعدة للمساهمة في استقرار الخليج 5 مصابين فى قصف مسيّرة للاحتلال خيمة نازحين شمال غزة القلاوى حكما لمباراة المغرب وتونس فى تصفيات شمال أفريقيا تحت 20 عاما المصرى يختتم معسكره ببورفؤاد بعد تدريبات الشاطئ والجيم تركيز على الجوانب الفنية فى مران الزمالك قبل ودية مودرن سبورت سيف زاهر: محمد صلاح غادر معسكر منتخب مصر بالاتفاق مع أبو ريدة والتوأم منتخب مصر ينقل تدريبه لاستاد الدفاع الجوى استعدادا لجنوب السودان بسبب الترتان جهود مكثفة لرفع تجمعات القمامة وتحسين مستوى النظافة بحي ثالث الإسماعيلية المجلس القومى للمرأة بالمنوفية ينظم تدريبات على ريادة الأعمال فى الباجور وقويسنا موعد التسجيل الأكاديمي لمقررات المستوى الثاني بالجامعة الأهلية بكفر الشيخ فوز رئيس إدارة منطقة الشرقية الأزهرية فى انتخابات صندوق التكافل الاجتماعى محافظة الإسكندرية: تنفيذ مقترحات تحسين الحركة المرورية بمنطقة المندرة

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".