بوابة الدولة
الإثنين 12 أكتوبر 2026 10:08 صـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى: قدرة الشعب المصرى على التحمل والصبر والعمل لتحسين واقعه تحظى بتقدير الآخرين الرئيس السيسى: الجولة الآسيوية موفقة بفضل الله ونسعى للتحرك سريعا لتنفيذ التفاهمات الرئيس السيسى: المطلوب تحويل اتفاقيات الجولة الآسيوية إلى مشروعات واستثمارات على أرض الواقع الرئيس السيسى: البنية الأساسية المتطورة في مصر تهيئ المناخ لاستيعاب مختلف الاستثمارات الرئيس السيسى: 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التبادل التجاري مع الدول الآسيوية الثلاث الرئيس السيسى يوجه الشكر والتقدير لقادة كوريا وماليزيا وإندونيسيا على حفاوة الاستقبال الرئيس السيسى يصل بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد ختام جولته الآسيوية لكوريا وماليزيا وإندونيسيا تامر عاشور يقدم ميدلى من ألحانه فى حفل قصر القبة تامر عاشور يُمتع جمهور قصر القبة بـ10 أغنيات من ألبومه الجديد مراية الحب هل يجوز للمرأة ارتداء ملابس خفيفة أمام إخوتها وزوج ابنتها؟.. أمين الفتوى يجيب نقابة الموسيقيين تستدعى عمر كمال للتحقيق بسبب جملة سبق التعهد بعدم غنائها أمين الفتوى يكشف ذكرًا نبويًا للتغلب على الكسل والمحافظة على صلاة الفجر

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".