بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 04:56 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رسالة إلى تجار الألم.. الدواء حق وليس رفاهية النائب عفت السادات: حديث الرئيس عن الدستور وأد الفتنة والشائعات.. ودعوة صريحة للنزول إلى ميادين العمل والإنتاج النائب محمد فاروق يوسف: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تجسد تقدير الدولة لتضحيات القوات المسلحة ووعيها بتحديات المرحلة الراهنة إجراء 6 قرعات علنية لتسكين المواطنين الموفقين أوضاعهم بالأراضي المضافة بالعبور الجديدة محافظ الشرقية: أرشفة وحفظ اكثر من ١٩ ألف ملف ورقي إلكتروني الرئيس السيسى يصدر قرارا بتعيين رئيس ونائبين لهيئة المنطقة الاقتصادية جرجوب شئون البيئة بالشرقية تنفذ حملات تفتيشية على ٥٨منشأة غذائية وصناعية، وليد فتحي يهنئ أكرم الدرديري لفوز كريمته نيللي بذهبية كأس مصر للجمباز تضامن الشرقية : تسليم ٢٦٢٧بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة إقبال متزايد من المستخدمين في مصر على استخدام الذكاء الاصطناعي في شؤونهم الشخصية النائب علي مهران: منتدى مصر 2026 محطة وطنية مهمة لرسم ملامح المستقبل وتعزيز مشاركة المواطن في صناعة القرار بي تك تقدم مزايا وخصومات حصرية لحاملي بطاقات البنك الزراعي المصري

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".