بوابة الدولة
الخميس 22 أكتوبر 2026 02:52 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر تدين استهداف مطار الملك فهد بالدمام في المملكة العربية السعودية التضامن: الجمع بين الدعم النقدي والخدمات المكملة للأسر الأكثر احتياجا بحوث الصحراء يتابع نتائج مشروع «برايد» للتنمية الزراعية بمطروح «سوديك إيست».. في طليعة الوجهات السكنية المتفردة بشرق القاهرة.. وطرح «The Lakes» بأسعار تبدأ من 6.7 مليون جنيه الصحة تحذر من الإفراط في تناول اللحوم المصنعة: تهدد ضغط الدم وزيرة التضامن: تأثيث وفرش السكن لأسر المناطق المطورة بـ1.05 مليار جنيه وزير الكهرباء: نسب الفقد فى مصر يتناسب مع المعدلات العالمية قرار جمهورى بالموافقة على اكتتاب مصر فى الزيادة العشرين لرأس مال التنمية الدولية فخامة الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية «خالد حنفي» من دبي: شراكة عربية–صينية لتنفيذ مشروعات مشتركة بتمويل يصل إلى مليار دولار وزيرة التضامن - دعم الأسر الأكثر احتياجاً لا يقتصر على الدعم النقدي المشروط المقدم عبر برنامج ”تكافل وكرامة”..وهناك تكامل في الخدمات صادرات مصر من السلع تامة الصنع ترتفع لـ2.3 مليار دولار فى شهر واحد والمواد الخام تتراجع

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".