بوابة الدولة
السبت 10 أكتوبر 2026 05:10 مـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إدراج 135 عالما بجامعة القاهرة ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم برق ورعد وأمطار تضرب جنوب سيناء.. شفط تجمعات المياه وتحذيرات من السيول الرئيس السيسى يصل إلى قاعدة حليم العسكرية فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا رواتب تصل إلى 25 ألف جنيه.. 37 فرصة عمل هندسي وفني و2539 أخرى في 11محافظة ضبط طرد بريدي يحتوي على زيت القنب المخدر داخل عبوات شامبو بالمطار شباب أطباء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يحصدون كأس «Surgery League» والمركز الأول على مستوى الجمهورية بين الجامعات الحكومية والخاصة اوقاف الشرقية: إفتتاح مسجدين بمركز أولاد صقر و كفر صقر قمة WTTC.. حصاد نشاط السياحة والآثار في أسبوع.. فيديو تنمية الموارد بالشرقية ينفذ ٥دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري وزارة التضامن تصعد الاحتياطي بقوائم حج الجمعيات بدلا من المتخلفين عن السداد أسعار الخبز السياحى الحر والفينو بالأسواق.. تفاصيل صحة الشرقية تٌنفذ ١٦٢الف و ٨٢٧ زيارة منزلية على مدار ١٠٤ أسبوعا

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".