بوابة الدولة
الجمعة 4 سبتمبر 2026 04:32 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”جهار” تجدد اعتماد مستشفى مصر للطيران وتؤكد: استدامة الجودة اختبار نجاح المنشآت الصحية الدفاع الجوي الروسي يدمر 490 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الزراعة:إعطاء أكثر من 2 مليون جرعة للماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع مستشفى الإصابات يحقق العلامة الكاملة (100%) في التقييم الشهري لمنظومة «MediQ» بالهيئة المصرية رئيس جامعة أسيوط يشهد ختام المعسكر الطلابي «صُنّاع التغيير» بمشاركة 200 طالب وطالبة محافظ أسيوط: تكثيف الرقابة على المجازر والتأكد من سلامة اللحوم بمجزر أولاد إلياس خبراء الضرائب: رسوم البليت تهدد 25 مليار جنيه استثمارات وتحتاج مراجعة لحماية المنافسة في سوق الحديد محافظ أسيوط: تكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات بقرية بني شقير بمنفلوط للحفاظ محافظ أسيوط: إزالة 30 حالة تعدي على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ”النقل” ترفع درجة الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتعلن مواعيد التشغيل بشبكاتها محافظ أسيوط في لفتة إنسانية بديروط.. يستجيب لطلب مسن من ذوي الهمم

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".