بوابة الدولة
الإثنين 31 أغسطس 2026 08:44 مـ 17 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الخبيرة التربوية منار البطران مديرة وحدة الإصدارات والنشر تكتب :التربيةالحقيقية ..للجيل الجديد !! المفتي: نبحث حلولًا عملية لتعزيز استقرار الأسرة في ظل التحولات الكبرى مفتي الجمهورية: نبحث التحولات القيمية والنفسية ونستشرف مستقبل الأسرة المفتي: نستخدم مختلف نوافذ دار الإفتاء للوصول إلى معالجة متكاملة لقضايا الأسرة مفتي الجمهورية: مواجهة التحديات الأسرية تتطلب تكامل الخبرات والتخصصات المستشار محمد عادل متحدثاً باسم رئاسة مجلس الوزراء إحالة جهاز جمعية نديبه بدمنهور للنيابة العامة لصرفهم أسمدة بدون وجه حق الأعلى للإعلام: استدعاء مسئول حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المطاعم بسبب التعدي على حقوق الملكية الفكرية لـ ”إذاعة القرآن الكريم” في إعلان... حملة موسعة على الأسواق والمنشآت الغذائية بقيادة نائب المحافظ تسفر عن إعدام ٥٩٥ كجم أغذية غير صالحة وتحرير ٦٠ محضرً إزالة تعديات على أملاك الدولة بـ3 عقارات في غرب المنصورة.. وقطع المرافق لحين تقنين الأوضاع | صور البرلمان العربي: الهجوم الإيراني على الإمارات والأردن انتهاك صارخ لسيادة الدولتين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يلتقي نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لبحث تعزيز التعاون المشترك

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".