بوابة الدولة
الأحد 30 أغسطس 2026 07:09 مـ 16 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق طلاب مدارس STEM والنيل المصرية وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة الغسيل الكلوي بالميمون ويحيل الطبيب للتحقيق وزير التموين يعلن خطة عاجلة لضبط الأسواق وتوفير السلع بـ185 مركزًا تحرير 674 محضرًا وضبط 7749 لتر سولار و3.5 طن مخللات وكميات من السلع مجهولة المصدر بالبحيرة غلق وتشميع 3 معامل تحاليل كيميائية بدون ترخيص خلال حمله رقابية بالبحيرة بأداء فائق وحجم أقل: ببجي موبايل لايت ترتقي بتجربة ألعاب الهواتف الحمولة إلى آفاق جديدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية يفتتحان محطتي المخلفات بعرب العليقات ومرصفا| صور أمواج المتوسط وحرائق الجزائر وفيضانات نيبال.. هل أصبح الطقس أكثر تطرفًا؟ محمد هاني يشترط إلغاء نسبة المشاركة لتجديد عقده مع الأهلي مفاوضات تجديد عقد مصطفى شوبير مع الأهلي.. تحركات لحسم الاتفاق عمر مرموش.. البداية من دجلة وأبدع بألمانيا وتألق منتظر في توتنهام| صور تجديد إمام عاشور حتى 2030 يفرض نفسه.. الأهلي يحافظ على أبرز نجومه في آخر 3 سنوات

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".