بوابة الدولة
الأحد 17 مايو 2026 11:02 مـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب محمد عبد الحفيظ: افتتاح الرئيس السيسي لـ ”الدلتا الجديدة” نقلة تاريخية تؤمن الغذاء وتصنع نهضة زراعية مستدامة عبد السلام الجبلي: مشروع الدلتا الجديدة ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل حملات بهضبة الأهرام لمواجهة المخالفات.. ووقف أعمال بناء غير مرخص النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التكامل الرقمي منال عوض تبحث مع مستشار الرئيس الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية بالمحافظات نائب محافظ الجيزة يتابع تطوير ورصف طريق أم دينار الرابط بمنشأة القناطر رئيس مدينة الجيزة يتابع حملات رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بالدقى الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نوعية طنطا نبع الإبداع ومنطلق المبدعين وقلب الجامعه النابض . مجمع البحوث الإسلامية يُصدر عدد ذي الحجة من مجلة الأزهر بملف خاص عن الحج جيش الاحتلال يقرر البدء في تطبيق قانون عقوبة الإعدام بالضفة الغربية ترامب: إذا لم تقدم إيران مقترحا محسنا فسنضربهم بقوة لم تحدث من قبل دار الإفتاء توضح فضل صيام التسعة أيام الأوائل من شهر ذى الحجة

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq