بوابة الدولة
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 09:59 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مكالمة هاتفية استمرت ساعة.. بوتين وترامب يبحثان تطورات الوضع بأوكرانيا ترامب: إيران كانت قريبة جدا من الحصول على سلاح نووى رئيس الوزراء يتفقد فندق ”بورتالونا” ومشروع ”وادي يم” التابعين لمجموعة ”مدن القابضة” الإماراتية المعلم خط احمر ..محاسبة نعم لكن دون اهانه ..وعدم تحويل المدرسة الى شو اعلامى وزيرة الإسكان تستعرض التنسيقات المختلفة مع الجهات المعنية لإتاحة الأرض لشركة مشروع ”رأس الحكمة” محمد فودة يكتب:هيبة المعلم في مهب الريح... محافظ القليوبية يهين مديرة مدرسة.. ووزير التعليم يتفرج مصر ترحب بالقرار البريطاني بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ترامب: أسعار النفط ستتراجع بشدة عند ”انتصارنا” فى الحرب مع إيران الإمارات تدين بشدة الهجمات على أهداف مدنية واقتصادية وسفن سعودية الرئيس السيسى: ضرورة تحويل العلاقات الممتازة بين مصر وقبرص واليونان لفرص اقتصادية مصر وقبرص واليونان: نرفض أى أعمال تهدد الاستقرار الإقليمى ونتمسك بسيادة الدول بيان مشترك بين مصر وقبرص واليونان: ندعم حقوق الفلسطينيين ونرفض التهجير القسرى

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".