بوابة الدولة
السبت 1 أغسطس 2026 03:08 مـ 16 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مظهر شاهين يطالب الحكومة بالتوقف عن رفع الأسعار وزيادة الرواتب والمعاشات سعر الحديد اليوم السبت 1 أغسطس 2026 بكم الطن؟ الأرصاد تناشد المواطنين بعدم التعرض للشمس وارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية أحمد فضل شبلول يكشف لصوت العرب: مشروعي القادم كتاب نقدي عن الأغنية المصرية تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ6777 جنيها مياه الشرقية تعقد ندوة توعية بمسجد المغفرة في كفر صقر أحمد الوكيل: منظومة تراخيص المحال العامة تمثل فرصة تاريخية لدمج القطاع غير الرسمي رسميا.. مرفق الكهرباء ينشر أسعار الشرائح ونسب دعم تتحملها الدولة صحة الشرقية تنفذ 141 ألفا و387 زيارة منزلية على مدار 94 أسبوعًا البارالمبية تعلن تدشين مجلس اللاعبين البارالمبيين الجديد 5 أغسطس بالمركز الأولمبى وزارة الصناعة تطلق دعوة للمصانع للتسجيل بمنظومة دعم المصنعين عبد السلام الجبلي: التكامل الزراعي مع أفريقيا خطوة محورية لتأمين الأمن الغذائي المصري ودعم الصادرات الوطنية

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".