بوابة الدولة
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 01:24 صـ 18 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضمن الموجة الـ30.. إزالة 28 حالة أملاك الدولة و7 حالات على مساحة تتجاوز 2900 متر بالبحيرة عبد العزيز الزغبى يمدد عقده مع إنبي لمدة موسمين ذهبية لفريال أشرف ورحمة طلبة بدورة ألعاب البحر المتوسط للكاراتيه قسم الأمراض الباطنة بالمستشفى الرئيسي بجامعة يجري تقييمًا لأطباء امتياز الدفعة ”61” وزارة التعليم تنفى صرف مكافأة لمن يبلغ عن مدرس يعطى دروسا مقابل وجبة و500 جنيه جامعة القاهرة ترحب بالزيارة التاريخية للرئيس الصيني إلى مصر ترامب: نقصف أهدافا إيرانية قرب مضيق هرمز وإعادة توجيه 84 سفينة وتعطيل 3 أخرى الرئيس السيسي: شي جين بينج ضيف عزيز على ضفاف النيل وصديق كريم للشعب المصري وسائل إعلام صينية تحتفى بوصول الرئيس شي إلى «أرض النيل».. فيديو أفشة ومحمد عبد الله يقتربان من دخول قائمة مباراة الأهلي وسموحة 50.87 جنيه سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى البنك التجارى الدولى موقع أوروبى: زيارة رئيس الصين لمصر تأتى فى وقت استثنائى ولها أهداف جيوسياسية

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".