بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 03:26 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب محمد عبد الحفيظ: ولي العهد السعودي لمصر تؤكد عمق العلاقات وتفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي قافلة طبية توقع الكشف على 400 مواطن بالمحمودية وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وزير الدولة السنغافوري للشئون الخارجية والداخلية وزير الكهرباء : الاستخدام السلمي للطاقة النووية حق أصيل.. ولا لفرض قيود على التكنولوجيا المحطات النووية تشارك في أعمال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية افتتاح 20 فرعاً لـ ”كاري أون” بينها 9 فروع بالقاهرة لتوفير السلع بأسعار تنافسية وكيل التعليم بالغربية يتابع انتظام اليوم الرابع في العام الدراسي الجديد الهلال يفقد أحد أهم أسلحته الهجومية أمام الغرافة المدير العام ل”روساتوم” يلتقي المدير العام للوكالة الدولية علي هامش الدورة السبعين لمؤتمر الطاقة الذرية بفيينا معهد الاتصالات وهواوي يجددان شراكتهما الاستراتيجية لبناء جيل جديد من المدربين المعتمدين دوليًا في التكنولوجيا النائب محمد زين الدين: زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر تؤكد متانة التحالف الاستراتيجي بين القاهرة والرياض الرئيس التنفيذي للقابضة الغذائية: جودة السلع والأسعار أولوية في «كاري أون»

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".