بوابة الدولة
السبت 27 يونيو 2026 10:16 صـ 11 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة يوجه بـ ”الطوارئ” واستمرار صرف الأسمدة المدعومة على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع.. وزيرا التخطيط والتعليم العالي يبحثان إطلاق صندوق لتمويل الشركات الناشئة وتحويل الأبحاث إلى مشروعات إنتاجية الصحفي محمد أبو سريع يكتب:الفراعنة يزلزلون المونديال وزير الرياضة يهنيء المنتخب المصري بعد التأهل التاريخي بكام النهارده؟.. سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 27-6-2026 أمام الجنيه رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين 14 وكيلًا بكليات الجامعة المليارات ترفض السفر.. القصة الكاملة وراء طفرة التخصيم المحلي خلال 2026 منتخب مصر يتعادل مع إيران 1-1 ويواجه أستراليا في دور الـ 32 للمونديال سعر الأسمنت اليوم السبت 27 يونيو..الطن يسجل 4200 جنيه واستقرار الأسواق سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت 27 يونيو.. جرام السبائك يسجل 6628.57 جنيه حسام حسن: فارق الأهداف حرمنا من الصدارة.. ومنتخب مصر يمتلك أسوداً لا يخشون أي منافس حسام حسن يكشف سبب تبديل محمد صلاح أمام إيران

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv