بوابة الدولة
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 03:42 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شوبير: تصدير الزمالك المظلومية خلال مباراة القمة أمر غير صحي وزير التخطيط يبحث مع المديرة المنتدبة للبنك الدولى تطورات استحداث آليات تمويل مبتكرة كل ما تريد معرفته عن جلسة ”مصر الرقمية” في منتدى مصر 2026 محافظ أسيوط: تكثيف الرقابة على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز لضمان انتظام الإنتاج الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”الحدث اليوم” لجلسة استماع بسبب مخالفات محافظ أسيوط: رفع 90 طنًا من المخلفات والقمامة بحملة مكبرة بمركز الغنايم هيئة الدواء تخصص الخط الساخن 15301 لتلقى بلاغات الأدوية المجهولة حسام الخشت: الحكومة تنتقي المؤشرات الإيجابية وتتجاهل الاختلالات.. وتعلن المستهدفات دون محاسبة رئيس اتحاد السياحة بأوزبكستان: التعاون السياحى مع مصر يتطور بشكل سريع محافظ أسيوط: مرور ميداني بقرية أولاد إلياس بصدفا لمتابعة طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة برلمانية الوفد: المساس بأمن السعودية والاعتداء على أراضيها مرفوض جملةً وتفصيلًا ولا يمكن القبول به محافظ أسيوط يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 للإزالات.. وإزالة 25 حالة تعدي

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".