بوابة الدولة
الإثنين 19 أكتوبر 2026 09:40 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يبحث مع مسئول روسي مستجدات تفعيل وبدء عمل المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس لأول مرة منذ سنوات .. أوبريت «رجع النهار» يُعيد فن «الصورة الغنائية» للإذاعة المصرية «الصحة» تدرب كوادر من جميع المحافظات على مواجهة التأثيرات الصحية للتغيرات المناخية تأجيل أعمال إصلاح خط مياه زهراء المعادى إلى مساء اليوم.. وانقطاع الخدمة تطعيمات مجانية للأطفال.. «الصحة» تعلن جاهزية المحافظات لحملة الحصبة 25 أكتوبر تأهيل مخرجي نوادي المسرح لإنتاج عروض أكثر احترافية ختاما لبرنامج أسس الإخراج المسرحى قصر الثقافه اسيوط مجلس الوزراء يسلط الضوء على إطلاق منصة ”شات EGYPT” لمواجهة الشائعات المجلس القومي للمرأة يؤكد: صحة المرأة أساس استقرار الأسرة وسلامة المجتمع.. و”أكتوبر الوردي” نقطة تحول نحو رعاية متكاملة النائب محمد سمير مكي: رسائل الرئيس فى افتتاح منتدى مصر 2026 تؤكد حماية الوعي المصري ومواجهة الشائعات قبل حفل الكرة الذهبية، مبابي يُتوج بجائزة ”أونز دور” كأفضل لاعب في أوروبا موعد مباراة الزمالك وبترول أسيوط في الدوري المصري.. وموقف ناصر منسي من التدريبات رئيس الوفد يشكل لجنة للنظر في تظلم الدكتور أيمن محسب من استبعاده من انتخابات الهيئة العليا

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".