بوابة الدولة
الأحد 26 يوليو 2026 05:59 مـ 10 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سقوط سيارة بترعة فى شبرا الخيمة أثناء محاولة قائدها ”ركنها” على الحافة سادس الصفقات.. سيراميكا يحصل على توقيع فوزي الحناوي صحة أسيوط يعقد اجتماعًا موسعا مع الإدارة العامة لصحة المدارس والشباب وزراء الصحة والصناعة والاستثمار ومحافظ الإسماعيلية يشهدون افتتاح مصنع لإنتاج اختبارات التشخيص السريع محافظ أسيوط: إزالة حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف بساحل محافظ أسيوط: استمرار أعمال تطهير الترع ورفع نواتج التطهير بمختلف المراكز مهرجان الغردقة لسينما الشباب والمركز الروسى يعرضان The Challenge.. الثلاثاء محافظ أسيوط: متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين بمركز الفتح لتحسين محافظ أسيوط يشدد على تكثيف أعمال النظافة بمدينة منفلوط ورفع المخلفات شركة vivo مصر تستعد لإطلاق vivo Y500 ببطارية 8100 مللي أمبير الاكبر فى فئته السعرية محافظ أسيوط: تحركات ميدانية بديروط لحل مشكلات قرية ببلاو والارتقاء بالخدمات العامة جامعة القاهرة تنشر صورة تذكارية تحكي تاريخ مجلس كلية الحقوق.. تفاصيل

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".