بوابة الدولة
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 02:08 صـ 1 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فى أولى إجتماعاته .. رئيس مياه أسيوط يرسم ملامح المرحلة المقبلة..”والعامل والفنى” الركيزة الأساسية مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية يوافق على تعيين قيادات أكاديمية جديدة وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد مجموعة مستشفيات كليوباترا : مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية يوافق على تعيين نائب لرئيس الجامعة و3 عمداء لقطاعات رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: رؤية الرئيس السيسي للأمن الغذائي تربط زيادة الإنتاج بحسن استغلال الأرض والمياه في عيدها الـ94.. الفريق عمرو عبد الرحمن صقر: 14 أكتوبر يظل يوماً خالدًا في تاريخ القوات الجوية نقابة الصحفيين تضع حجر الأساس لـ«بيرلا جاردنز – مدينة الصحفيين» بمشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و«بيرلا بروبيرتيرز» أمل عمار: الاستثمار في الشباب يبني المستقبل مايا مرسي: 700 ألف طالب في برنامج قادة الأنشطة الطلابية.. ومضاعفة جوائز الفائزين عبد الواحد يطالب رئيس الوزراء بمد فترة التصوير الجوي لملفي التقنين والتصالح حتى 2026 الدهراوي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه نائب وزير الصحة تشهد إطلاق الدليل الإرشادى لمناهضة إضفاء الطابع الطبى على ختان الإناث

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".