بوابة الدولة
الإثنين 7 سبتمبر 2026 09:24 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزمالك يحسم موقف تجديد عقد يوسف فرنسي اقتراحات عاجلة من المهندس فوزى السيد لوضع خريطة قومية للعقارات الآيلة للسقوط وإعادة تطويرها الأهلي يتحرك لحسم صفقة في ميركاتو الشتاء بتوصية عموتة الزمالك يترقب موقف أحمد فتوح قبل مباراة أبوقير المستشار أسامةالصعيدي: محاضر الشرطة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد يجب أن يثبت بها بيانات الرقم القومى للمتهم. حمزة عبد الكريم.. قفزة كبيرة في قيمته السوقية خلال أشهر قليلة ١٠ سبتمر الموعد النهائي لغلق موقع التنسيق للمرحلة الثالثة الأعلي للإعلام: وقف بث برنامج ”شعاع نور” على قناة ”الحدث اليوم” ومنع ظهور مقدمته الأستاذة/ نور حمدي لحين استيفاء الإجراءات القانونية السيطرة على حريق ببوص بالقرب من محطة منوف ضبط صاحب معرض سيارات بتهمة النصب على المواطنين فى الإسكندرية لجلسة 28 سبتمبر.. تأجيل نظر أستئناف الطالبات المتهمات بالاعتداء على الطالبة كارما محافظ القاهرة يتابع يوميا جهود هيئة النظافة لرفع المخلفات وتحسين مستوى الخدمات

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".