بوابة الدولة
الإثنين 6 يوليو 2026 04:44 مـ 20 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«يوم مصر» في طوكيو... منصة لتعزيز الحضور المصري في اليابان |صور الأعلى للإعلام: منع ظهور محمد الصباغ 3 أشهر بسبب الإساءة لأم كلثوم ثورة 30 يونيو أعادت بناء الدولة والعمال شركاء الجمهورية الجديدة «الأعلى للإعلام»: منع ظهور محمد الصباغ لمدة 3 أشهر وإحالته لـ«نقابة الصحفيين» في واقعة الإساءة لكوكب الشرق منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الأرجنتين.. وحسام حسن يضع اللمسات الأخيرة على خطة التأهل مصر والأرجنتين.. مواجهة رسمية أولى بعد 18 عامًا من اللقاء الودي الوحيد إمام عاشور يطارد رقم محمد صلاح قبل مواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي المونديال إصابة ميسي تثير القلق في الأرجنتين قبل مواجهة مصر.. وتقارير تؤكد جاهزيته للمشاركة مهند لاشين يعود لتدعيم وسط منتخب مصر أمام الأرجنتين بعد انتهاء الإيقاف دينية النواب تحسم أزمة إيجارات أراضي الأوقاف بتوصيات ملزمة لصالح المزارعين رئيس الإصلاح الزراعي يتفقد الجمعيات والمشروعات وأنشطة الهيئة بمحافظة المنوفية| صور أخبار الزمالك| تطورات المدرب الجديد.. ومفاوضات الجزيري والجفالي

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".