بوابة الدولة
الخميس 13 أغسطس 2026 01:13 مـ 28 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التضامن: 15 ألف طالب يسجلون بمنصة بكرة المدرسة لدعم الأسر الأولى بالرعاية ”أكسيوس”: البيت الأبيض لن يقبل بأي وجود عسكري إسرائيلي دائم في لبنان ترامب يمنح الأمن صلاحية استخدام أسلحة سيبرانية ضد المجرمين الأجانب الرئيس السيسى يوافق على انضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية وزارة العمل تعلن عن وظائف فى المحافظات برواتب تصل لـ 30 ألف جنيه.. تفاصيل مواعيد قطارات الصعيد 2026.. خريطة الرحلات من القاهرة وأسوان والعكس اليوم «النقل» تنفى علاقة مصر بالسفينة «TIHAMA» المستهدفة أمام سواحل اليمن الطقس اليوم.. انخفاض طفيف واستمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء سعر الأسمنت اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 في الأسواق والمصانع تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول أسعار الذهب اليوم الخميس 13 أغسطس 2026.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 6320 جنيها وزير الخارجية يلتقى وزير البترول والثروة المعدنية لبحث الترويج للاستثمار فى قطاعى البترول والتعدين

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".