بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 04:11 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة غادة قنديل تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمال مصر بالاحتفالات بعيد العمال تصميم الدروس التفاعلية بالذكاء الاصطناعي: دورة تدريبية لتأهيل طالبات كلية التربية النائب علي خالد خليفة يهنئ عمال مصر بعيد العمال: أنتم أساس التنمية وبناء الجمهورية الجديدة تنبيه للمواطنين، فصل الكهرباء عن مناطق بالقليوبية لمدة 3 أيام (تفاصيل) تشكيل المكتب التنفيذى لـ أكاديمية الوفد للتدريب الإعلامي وزارة التعليم بأسيوط يهنىء وزير التعليم وجموع المعلمين بمناسبة عيد العمال الأولمبياد الخاص المصري يختتم المسابقات المؤهلة للمياه المفتوحة والترايثلون استعدادا لتونس 2026 *تحرك ميداني عاجل بساحل سليم والبداري.. تنسيق حكومي واسع لضمان محافظ أسيوط: برنامج ”مشواري” يواصل فعالياته بمدارس التربية والتعليم محافظا الشرقيه والدقهلية يشهدان إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول لوحدات الكلى بالشرقية محافظ أسيوط: تحويل موقع مخلفات بالوليدية بحي شرق إلى مساحة خضراء نظيفة محافظ أسيوط: تسليم 132 رأس أغنام وماعز لـ61 أسرة بالقوصية ضمن جهود

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".