بوابة الدولة
الخميس 14 مايو 2026 10:46 مـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عبد اللطيف يتابع استعدادات امتحانات نهاية العام مع مديري التعليم ” الأعلى للأمناء” يعلن دعمه الكامل لنظام المجمعات الامتحانية” ويشيد بجاهزية الوزارة لامتحانات الثانوية العامة نجمة الجمباز الصاعدة شهد عمرو تخطف الأنظار بذهبية الجمهوريةتحت 14 سنة إنجازات تاريخية للدراجات المصرية في إفريقيا.. أحمد جابر: أبطالنا أثبتوا ريادة مصر القارية وسط إشادة بدور التمريض.. وكيل صحة أسيوط يكرّم المتميزين ويعلن الفائزين وزير التعليم: لن توجد فترة مسائية بالمدارس الابتدائية بحلول عام 2027 تحت رعاية رئيس حزب الوفد.. لجنة الدفاع والأمن القومي تناقش أزمة القمامة وتصفها بقضية أمن قومي رباعية تاريخية تقود أبو قير للأسمدة إلى الدوري الممتاز لأول مرة جامعة مصر للمعلوماتية تنظم ملتقي توظيف بمشاركة 15 شركة مصرية وعربية وعالمية وزير الرياضة يهنيء سيف الوزيري لاختياره نائبًا لرئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ثلاث طلاب بجامعة مصر للمعلوماتية يفوزون بمسابقات في سنغافورة وكندا ومصر القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 90% من قاعدة الصناعات الدفاعية الإيرانية

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".