بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 10:19 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطقس غدا.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 34 رئيس الوزراء: وضعنا مستهدفًا لاستعادة القطاع الخاص دوره فى قيادة عجلة النمو فيفا يتمسك بعقوبات الزمالك.. ورفض طلب تعليق إيقاف القيد بسبب القضايا المالية المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الجديدة تقضي بالبراءة في قضية النقد الأجنبي وترسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون صحة الشرقية تنهي 437 عملية جراحية في أول «Surgery Day».. وفاقوس تتصدر الداخلية تضبط لصوص سرقوا 18 دراجة نارية بأسلوب المغافلة إيقاف ثيمبا زواني لاعب جنوب أفريقيا 3 مباريات في كأس العالم 2026 الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية جيف بيزوس خلال مؤتمر صحفى بباريس: نحتاج إلى استعمار القمر لإنقاذ الأرض أسرة العندليب تطالب بعدم إقامة حفلات يستغل فيها اسم أو صورة عبد الحليم حافظ القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا المقبلة فى كأس العالم بسبب ملابس متسخة.. 22 يونيو محاكمة المتهم بإنهاء حياة ابنة زوجته بمدينة بدر

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education