بوابة الدولة
الجمعة 22 مايو 2026 11:36 مـ 5 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس قوى عامله النواب : صرف 10 آلاف جنيه تحت حساب تسوية أ صاحب المعاشات المتأخر قبل العيد الاحد... وزير البترول : يجري زيارة مفاجئة لمنطقة مسطرد لمتابعة جاهزية إمدادات الوقود قبل عيد الأضحى وفصل الصيف الدكتور أحمد عبد الظاهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بعيد الاضحي المبارك هشام رضوان : يهنئ الرئيس السيسي بعيد الاضحي المبارك وزيرة التضامن : تطمئن على استعدادات تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعري عرفات ومنى أمل رمزي: حزب الوفد مدرسة وطنية راسخة تصنع وعي الأجيال ضبط 3 محلات جزارة لذبح خارج المجازر بكفر الدوار مياه أسيوط» تدق ناقوس الوعي وتكثف حملات التوعية لترشيد المياه جاكلين تعلن عن بدء تشغيل 34 منفذًا وشادرًا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بمختلف المراكز والمدن عصام شرف من “بيت الأمة”: استعادة روح أكتوبر ضرورة لبناء المستقبل وحماية الأمن القومي ( صور ) البدوي: الوفد حوّل الوطنية من مفهوم سياسي إلى حالة عشق وانتماء في وجدان المصريين ( صور ) رعب فى مصر الجديدة بسبب “رجل الأدغال”

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq