بوابة الدولة
الأحد 2 أغسطس 2026 05:05 مـ 17 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ميناء القاهرة الجوي يكشف تفاصيل تعطل أحد مصاعد ساحة انتظار السيارات رئيس محكمة استئناف القاهرة يعلن تشكيل المكتب الفني للمحكمة وزير الصحة يكلف نائبه بتفقد موقع الحريق بعيادة مدينة نصر ومركز الأورام وزير العدل بافتتاح محكمة بورفؤاد: ثقة المجتمع تبنى على سرعة العدالة ودقة أحكامها ”المتحدة للرياضة” تبدأ خطواتها الأولى بمجال السياحة الرياضية من خلال دعم حملة «يلا ساحل» بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون للمشاركة في مبادرة ”حدث بياناتك في مصر” الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: مبادرة ”افتح حسابك” للمصريين بالخارج قائمة في 16 دولة رئيس الهيئة العامة للاستثمار: نعمل على خفض مدة إنهاء إجراءات تأسيس الشركات إلى 3 أيام فقط وزير النقل: التشغيل التجريبي للخط الأول من القطار الكهربائي السريع يبدأ خلال سبتمبر المقبل رئاسة الجمهورية: خطة شاملة لصيانة ورفع كفاءة كوبرى أكتوبر وحل مشكلة الازدحام المروري شركة vivo تُطلق رسميًا سلسلة X300 في مصر وتُوسع منظومتها الذكية مع Watch GT 2 وBuds Pro الوطنية للصحافة: بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر أغسطس 2026 غدًا بالمؤسسات الصحفية القومية

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".