بوابة الدولة
الخميس 18 يونيو 2026 12:03 مـ 2 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النواب يناقش الاسبوع المقبل تعديلات قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لمتابعة مشروعات الصرف الصحي الممولة من بنك التعمير النواب يناقش الأسبوع المقبل تعديلات ضريبة الدمغة على تداولات البورصة النواب يناقش الأسبوع المقبل مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026 استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 18 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري النواب يناقش الأسبوع المقبل تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتنظيم الدفاتر وإصدار البطاقة الضريبية المؤقتة النائب طاهر فتح الباب : اتوبيسات .. لنقل الملاحظين الى لجان الثانوية... طلب إحاطة للرقابة على مزارع الدواجن ومواجهة الشائعات المتداولة بشأن استخدام الهرمونات مواعيد قطارات الصعيد 2026.. خريطة الرحلات من القاهرة وأسوان والعكس اليوم خبير اقتصادى: تحديث وثيقة ملكية الدولة يضمن حماية الأمن القومى وينعش البورصة توغل رتل عسكرى إسرائيلى بريف القنيطرة وزير الخارجية يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه من أمريكا وباكستان وقطر والسعودية والإمارات وتركيا

التحريات تكشف ملابسات ضبط مدير مخزن لحجبه السلع عن البيع فى الجيزة

حملة تموين - أرشيفية
حملة تموين - أرشيفية

كشفت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، في واقعة ضبط مدير مخزن سلع غذائية لحيازته منتجات وحجبها عن البيع، أن المخزن غير حاصل على التراخيص اللازمة لإدارته، واعترف المتهم بحيازته أطنان من المكرونة والمسلى، وخل الطعام لحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد إدارة أحد الأشخاص لمخزن بدون ترخيص، وحجبه السلع الغذائية عن البيع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته (10 طن "مكرونة – مسلى – خل طعام") معبأة داخل عبوات، وتبين أن المتهم حجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education