بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 03:37 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 محمد إبراهيم يغيب عن الزمالك أمام مصر للتأمين في كأس مصر النائب محسن حتة : فاعليات مستقبل وطن ترجمة لجهود الرئيس السيسي وهدفها خدمة الوطن والمواطن محمود مسلم: الانتخابات الأمريكية تكشف تراجع نفوذ ترامب وتصاعد رفض سياسات إسرائيل مياه الشرقية:اجراء ابحاث ل٤٠اسرة من الاولى بالرعاية لتوصيل المياه مجانا رئيس الأكاديمية العربية يلتقي وزير النقل الفلسطيني ويؤكد دعم الأكاديمية للشعب الفلسطيني إثيوبيا تطالب 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة أراضيها رئيسة سلوفينيا: تعهدتُ مع فخامة الرئيس السيسي بمواصلة رفع الصوت دفاعاً عن فلسطين الأعلى للإعلام يحذف فيديو مصرع فتاة مترو الأنفاق ويحذر من تداوله معهد الاتصالات ونايل سات يتعاون لتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات الرقمية للعاملين رئيس الوفد وقيادات الحزب يقدمون واجب العزاء في وفاة المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا سلطة الطيران المدني تطور مكافحة حرائق الطائرات بثلاثة مطارات مصرية

”حاضنة” تطالب بتمكينها من مسكنها بعد طردها والاستيلاء على منقولات بـ1.1 مليون جنيه

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى تمكين من مسكن زوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيه بتمكينها من مسكن الزوجية المقدرة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته بطردها وأولادها وسرقة حقوقها المسجلة بعقد الزواج، وتبديده منقولاتها ومصوغاتها المقدرة بـ مليون و100 ألف جنيه، لتؤكد: "رفض زوجي الإنفاق علي رغم أنه ميسور الحال ويمتلك شركة استيراد وتصدير، وهجرني بعد زواج دام 19 عاما، ورفض تحمل مسئولية أولاده".

وتابعت: "قدمت تحريات الدخل لإثبات يسار حالة زوجي، بعد أن أمتنع عن سداد مصروفاتي وأولاده طوال العشرة أشهر الماضية، وجعلني أستدين للإنفاق على مصروفات دراستهم، بخلاف رفضه تطليقي خوفا من مؤخر الصداق وحقوقي الشرعية، بعد أن غدر بي، لأتحمل هجره لي والعنف والإهانة".

وأضافت: قرر الزواج من أخرى، وابتزني للتنازل عن حقوقى مقابل مسكن الزوجية، لأتعرض للعقاب على يديه، وعندما يئست من حل الخلافات لجئت لمحكمة الأسرة، لمعاقبته علي هجري وطردي من منزلي، وسرقته حقوقي بعد أن وقفت بجواره 19 عاما حتى يصل لتلك المكانة".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".