بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 03:02 مـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهم بتعذيب طالب داخل شقة بالقاهرة بسبب السحر

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بسماع صوت استغاثة من داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

على الفور تم الانتقال للشقة محل البلاغ، وأمكن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وبصحبته (طالب – مقيم بدائرة القسم ) مكبل اليدين والقدمين ومصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وعثر بداخل الشقة على "سلك كهربائى عليه آثار دماء - حبل - لاصق شفاف عليه آثار دماء - قطعة من الحديد - أسطوانة غاز"، وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجنى عليه لمسكنه بدعوى مساعدته فى أعمال إصلاحات بالشقة محل سكنه، وعقب دخوله قام بالتعدى عليه بالضرب باستخدام قطعة حديدية محدثًا إصابته المُشار إليها، وتهديده بالقتل، وتقييده والتعدى عليه بالضرب بسبب اعتقاده بقيام المجنى عليه بأعمال سحر له، بإجراء التحريات تبين أن المتهم من مدمنى "مخدر الآيس" ويعانى من حالة هياج .

بسؤال المجنى عليه اتهمه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231