بوابة الدولة
الثلاثاء 23 يونيو 2026 10:40 صـ 7 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس جامعة الإسكندرية يؤكد تطوير البرامج الدراسية بما يواكب رؤية مصر 2030 محافظ الجيزة يناقش ملفات العمل والمشروعات بحي الطالبية ويوجه بدعم الخدمات ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى (قلعة الجبل -2) كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بافتتاح مركز التطوير المهني بالعاصمة الجديدة «بايمنت» للتكنولوجيا المالية تُعلن شراكة مع «فيزيتا» لتوفير حلول طبية متكاملة من خلال خدمات «شامل» لمستخدمي بطاقات المرتبات وزير الزراعة: خطة للتوسع بمحطة غرب المنيا وتخصيصها للجاموس الخليط الإيطالي رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث التوسع فى إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 23 - 6 -2026.. بكم الطن؟ وفاة سائق في المنوفية بسبب خلافات على أولوية تحميل الركاب هشام حنفي: الفوز على نيوزيلندا تاريخي.. وتعليمات حسام حسن صنعت الفارق كوريا الجنوبية: التحقيق فى اختراق بيانات عدد من المشاركين فى برنامج حكومى قطر وتركيا تبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

الداخلية تعيد 28 سيارة مسروقة وتضبط اللصوص بحملات أمنية

سرقة
سرقة

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت جرائم سرقة السيارات، ونجحت في إعادة 28 سيارة مسروقة وضبط اللصوص، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجرائم بشتى صورها.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services