بوابة الدولة
الأحد 10 أغسطس 2025 03:15 صـ 15 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد الفيشاوى يواصل تحضيرات فيلمه الجديد سفاح التجمع استعداد لانطلاق التصوير محمود سعد يطمئن الجمهور على أنغام: هى مش فى غرفة عزل وهتبقى زى الفل تحسن الحالة الصحية للفنان حمدي إسماعيل ونقله من العناية المركزة فرقة الحضرة تحيى حفل إنشاد دينى بساقية الصاوى.. الخميس عرض فيلم روكى الغلابة لـ دنيا سمير غانم فى الدول العربية 14 أغسطس الأهلي يغلق صفحة مودرن سبورت وريبيرو يراقب مباراة فاركو وإنبى الليلة حسام وإبراهيم حسن يحتفلان اليوم بعيد ميلادهما الـ”59” موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري المصرى والقناة الناقلة المصري يبدأ استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الثانية بالدوري ريبيرو: أداء الأهلى تحسن فى الشوط الثانى أمام مودرن.. وهدفنا التركيز بالمباريات القادمة النائب العام يوفد 41 عضوا متميزا من النيابة لعدد من الدول الأوروبية والصين بيان مشترك لقادة أوروبيين: نرفض تغيير حدود أوكرانيا بالقوة وندعم جهود وقف الحرب

الداخلية تكشف غموض 320 حادث قتل وسرقة وخطف خلال شهر

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في كشف غموض (320) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (525) متهم، وذلك خلال شهر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجرائم بشتى صورها.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $109.26
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $100.15
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $81.94
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $63.73
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $54.63
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3398.35
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $764.81
الأونصة بالدولار 3398.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى