بوابة الدولة
الخميس 9 يوليو 2026 06:00 مـ 23 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد انطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل ”نيللي وشريهان” تامر عاشور يعلن موعد طرح ألبومه الجديد ”مراية الحب” انتقادات كبيرة تطال أنشيلوتي ومطالب بفسخ عقده مع البرازيل منتخب فرنسا يبحث عن تكرار إنجاز ألمانيا والبرازيل أمام المغرب الليلة محافظ الشرقية حصول طب الأسرة بالجمالية والفولي على الاعتماد مفتى الجمهورية: وَحدة الأمة ونبذ الفُرقة من أهم مقومات النهضة الحضارية في الفكر الإسلامي وزيرا الإسكان والعمل يبحثان توفير عمالة في قطاع التشييد ودعم العمالة غير المنتظمة تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف جهودها التوعوية بتنفيذ ٨ ندوات للوقاية من الثعابين أزمة الإصابات تثير القلق بمعسكر إنجلترا قبل مواجهة النرويج بكأس العالم الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا غدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله تشريعية النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء: لا تهاون مع شكاوى المواطنين.. والمقصر يُحاسب

ضبط دواجن مجهولة المصدر بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية فى الجيزة

 دواجن مجهولة
 دواجن مجهولة

ضبط رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، كمية من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لرجال مباحث التموين تفيد حيازته كمية من المنتجات مجهولة المصدر تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الدواجن مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".