بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 03:02 صـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مخللات بالحشرات و7 أطنان لبن فرز ضبط 10.7 طن أغذية فاسدة في حملة مفاجئة بسمسطا د. محمود مسلم: تهديدات الأمن القومي تفرض واقعا جديدا على مصر وزير الخارجية يلتقى نظيره الدنماركى فى نيويورك وزير الزراعة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات مؤتمر إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 ”EFHS” الوفود المشاركة بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص تغادر القاهرة.. وإشادات واسعة بحسن التنظيم رئيس مدينة كفر الدوار يتفقد حقول الأرز ويوجه: لا للحرق جامعة القاهرة تحتفي بخريجي حاسبات وذكاء اصطناعي دفعة 2026 فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن الإصابة بمرض الالتهاب السحائى حملة مكبرة تداهم الفريزة بشارع فيصل وترعة المريوطية بالجيزة منتخب الناشئين يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة كوريا في بطولة الصداقة بسويسرا مدبولي يؤكد استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية

الداخلية تضبط مستريح العطارة بسوهاج بعد نصبه على المواطنين

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد 4 مواطنين) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى أعمال تجارية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة العطارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.