بوابة الدولة
الأحد 12 مايو 2024 10:30 مـ 4 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب محمود البرعى: انضمام مصر لدعوي جنوب افريقيا ضد جرائم الاحتلال صفعة قوية علي وجه اسرائيل النائب أكمل الله فاروق مختار يُشيد بموقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني أمام العدل الدولية نهضة بركان يفتتح التسجيل في شباك الزمالك من ركلة جزاء الكويت: تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح محافظ الاقصر يتسلم علم عاصمة الثقافة الرياضية العربية (صور) الخارجية توضح أسباب تدخل مصر لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية أستاذ قانون دولي: تحرك مصر الرسمي أمام مجكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني يُعطي الدعوى ثقل كبير الخارجية توضح أسباب تدخل مصر لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية «حياة كريمة» تطلق مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة انتهى وقت الكلام وبدأ الفعل.. الخلالي تشيد بتحرك مصر الرسمي أمام محكمة العدل الدولية صلاح عبدالله للاعبي الزمالك: الكونفدرالية ليا.. فرحوا قلبي غداً.. انطلاق انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات القومية بالأهرام

الداخلية تضبط مستريح العطارة بسوهاج بعد نصبه على المواطنين

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد 4 مواطنين) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى أعمال تجارية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة العطارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2280 47.3280
يورو 50.8598 50.9865
جنيه إسترلينى 59.1342 59.2783
فرنك سويسرى 52.0878 52.2211
100 ين يابانى 30.3230 30.3930
ريال سعودى 12.5921 12.6195
دينار كويتى 153.6270 154.0224
درهم اماراتى 12.8578 12.8861
اليوان الصينى 6.5345 6.5496

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,549 شراء 3,571
عيار 22 بيع 3,253 شراء 3,274
عيار 21 بيع 3,105 شراء 3,125
عيار 18 بيع 2,661 شراء 2,679
الاونصة بيع 110,361 شراء 111,071
الجنيه الذهب بيع 24,840 شراء 25,000
الكيلو بيع 3,548,571 شراء 3,571,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى