بوابة الدولة
السبت 9 مايو 2026 04:04 صـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سارة وكريم جمعوا عائلات الياسرجى والخلايله على قلب رجل واحد بفاقوس الكاتبة الصحفية كريمة موسى تكتب : هاني شاكر.. حين ينتصر الفن الراقي ويبقى الحب بعد الرحيل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بالقدس.. ومستوطنون يحرقون منزلا جنوب نابلس الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات وتؤكد تضامنها الكامل الخارجية الأمريكية: السلام بين إسرائيل ولبنان مرهون بالنزع التام لسلاح حزب الله قوة دفاع البحرين: أسلحتنا ووحداتنا في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد العراق: لم نسجل مؤشرات على انبعاثات لثاني أوكسيد الكبريت في بغداد ونوعية الهواء جيدة وزيرا خارجيتي روسيا والإمارات يناقشان تطورات مضيق هرمز وتعزيز الاستقرار الإقليمي سوريا تدين الهجمات الإيرانية على الإمارات وتؤكد الوقوف إلى جانبها الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بدوري مرتبط كرة اليد 2008 الأهلى يفوز على الاتحاد ويتقدم فى سلسلة نهائى دورى كرة السلة انتهاء موسم محمد عبد الله مع سيراميكا ويعود للأهلى

زى النهارده.. حجز محاكمة ”جمال صابر ونجليه” بتهمة حيازة أسلحة للحكم

محكمة
محكمة

زى النهارده من 6 سنوات، يوم 5 ديسمبر 2016، حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، محاكمة جمال صابر عضو حركة حازمون ونجليه أحمد وعبد الرحمن بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة، للحكم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لجمال صابر ونجليه تهمة حيازة سلاح نارى عبارة عن طبنجة وبندقية آلية وفرد خرطوش.

وجه للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية نص قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 195 ، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3".