بوابة الدولة
الجمعة 7 أغسطس 2026 06:06 مـ 22 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة يلتقي رئيس تشاد لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي رئيس البرلمان العربي يدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية واليمن الطقس غدا.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة اشتروا الخبز السياحى بالسعر الرسمى.. التموين تكشف طريقة الإبلاغ عن المخالفين عموتة يبحث مع وائل جمعة بديل بن رمضان في وسط ملعب الأهلي زيادة الحضور الجماهيري.. السعة الكاملة للاستادات و40 ألف مشجع في القاهرة وبرج العرب بالدوري الجديد الزمالك يستبعد 4 لاعبين شباب من قائمة الفريق الأول للموسم الجديد انطلاق مباراة مصر وإسبانيا فى نصف نهائي بطولة العالم لناشئات كرة اليد ذكرى تاريخية.. منتخب مصر يهزم النرويج 5-4 بتألق استثنائي للسيد الضظوي وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسى إلى نظيره التشادي |صور ضبط متهم بتسويق أدوات منافية للآداب عبر السوشيال ميديا النائبة ولاء الصبان: تطبيق قانون السمسرة العقارية ضرورة لضبط السوق وحماية حقوق أطرافه

زى النهارده.. حجز محاكمة ”جمال صابر ونجليه” بتهمة حيازة أسلحة للحكم

محكمة
محكمة

زى النهارده من 6 سنوات، يوم 5 ديسمبر 2016، حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، محاكمة جمال صابر عضو حركة حازمون ونجليه أحمد وعبد الرحمن بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة، للحكم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لجمال صابر ونجليه تهمة حيازة سلاح نارى عبارة عن طبنجة وبندقية آلية وفرد خرطوش.

وجه للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية نص قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 195 ، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3".