بوابة الدولة
السبت 9 مايو 2026 04:04 صـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سارة وكريم جمعوا عائلات الياسرجى والخلايله على قلب رجل واحد بفاقوس الكاتبة الصحفية كريمة موسى تكتب : هاني شاكر.. حين ينتصر الفن الراقي ويبقى الحب بعد الرحيل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بالقدس.. ومستوطنون يحرقون منزلا جنوب نابلس الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات وتؤكد تضامنها الكامل الخارجية الأمريكية: السلام بين إسرائيل ولبنان مرهون بالنزع التام لسلاح حزب الله قوة دفاع البحرين: أسلحتنا ووحداتنا في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد العراق: لم نسجل مؤشرات على انبعاثات لثاني أوكسيد الكبريت في بغداد ونوعية الهواء جيدة وزيرا خارجيتي روسيا والإمارات يناقشان تطورات مضيق هرمز وتعزيز الاستقرار الإقليمي سوريا تدين الهجمات الإيرانية على الإمارات وتؤكد الوقوف إلى جانبها الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بدوري مرتبط كرة اليد 2008 الأهلى يفوز على الاتحاد ويتقدم فى سلسلة نهائى دورى كرة السلة انتهاء موسم محمد عبد الله مع سيراميكا ويعود للأهلى

ضبط سلاح وحزام كتف بداخله عدد من الطلقات بحوزة مسجل خطر فى المرج

حملة امنية
حملة امنية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته (بندقية خرطوش – حزام كتف بداخله عدد من الطلقات من ذات العيار).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) حال استقلاله سيارة "ملكه" بدائرة القسم، وبحوزته (طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.