بوابة الدولة
السبت 1 نوفمبر 2025 04:16 مـ 10 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الفريق كامل الوزير يكتب: حضارة تُضيء طريق المستقبل.. المتحف المصري الكبير نافذة مصر على عصر صناعي وسياحي جديد رئيس الوزراء: حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير حدث فريد واستثنائى من نوعه رئيس الوزراء: الرئيس السيسى وجه بإنهاء المتحف الكبير على أكمل وجه الزمالك يقرر إقالة فيريرا وتعيين أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم رئيس الصومال يصل القاهرة للمشاركة فى احتفالات المتحف المصرى الكبير بسبب الطقس المتقلب، كورنيش مطروح خال من المواطنين رئيس الوزراء قبل حفل الافتتاح: المتحف المصرى الكبير صرح حضارى عالمى رئيس الوزراء: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء «قطة» في النيل بالجيزة محافظ أسوان يبحث الإجراءات المبكرة لمجابهة مخاطر السيول حدث تاريخي يبهر العالم..النائبة نيفين حمدي تهنئ مصر «قيادة وحكومة وشعباً» بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير 2025 محافظ أسوان: تجهيزات لوجستية وشاشات عرض لمشاهدة فعاليات افتتاح المتحف المصرى الكبير

ضبط سلاح وحزام كتف بداخله عدد من الطلقات بحوزة مسجل خطر فى المرج

حملة امنية
حملة امنية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته (بندقية خرطوش – حزام كتف بداخله عدد من الطلقات من ذات العيار).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) حال استقلاله سيارة "ملكه" بدائرة القسم، وبحوزته (طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1714 47.2703
يورو 54.7189 54.8477
جنيه إسترلينى 62.1531 62.2928
فرنك سويسرى 58.9127 59.0731
100 ين يابانى 30.6228 30.6890
ريال سعودى 12.5777 12.6047
دينار كويتى 153.8784 154.2512
درهم اماراتى 12.8424 12.8700
اليوان الصينى 6.6322 6.6467

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6115 جنيه 6090 جنيه $128.67
سعر ذهب 22 5605 جنيه 5585 جنيه $117.95
سعر ذهب 21 5350 جنيه 5330 جنيه $112.59
سعر ذهب 18 4585 جنيه 4570 جنيه $96.51
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3555 جنيه $75.06
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3045 جنيه $64.34
سعر الأونصة 190175 جنيه 189465 جنيه $4002.24
الجنيه الذهب 42800 جنيه 42640 جنيه $900.72
الأونصة بالدولار 4002.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى