بوابة الدولة
الأربعاء 25 يونيو 2025 12:27 مـ 28 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جولدمان ساكس: الدولار تحت ضغط مع زيادة الحيطة بسوق العملات الصحفى صديق العيسوي يعلن ترشحه في انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الشرقية البترول: ضخ 245 مليون دولار استثمارات لحفر 13 بئرا استكسافيا جديدا كيف تقوم سماعات الأذن المفتوحة بتغيير تجربة الصوت تابع سعر الدولار في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 25 يونيو غرفة صناعة التكنولوجيا CIT ””توقع مذكرة تفاهم مع ”هواوي” لتأسيس أكاديمية لتأهيل 1000 متدرب هواوي تنظّم قمة الشركاء لعام 2025 تفاصيل اجتماع وزير الثقافة مع محافظ القاهرة.. اتفاق جديد *المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية خلال تفقده المراحل النهائية لاعمال تجهيزات سفينة التغييز ”Energos Eskimo انعقاد قمة الابتكار في اللوجستيات مصر 2025 بمقر جامعة مصر للمعلوماتية شركة ABB تحتفل باليوم الوطني للسويد وتحيي 100 عام من الشراكة والاستدامة في مصر بتروجت وإنبي تقران تمويل مصنع حامض الفسفوريك بالوادي الجديد بمشاركة وزير البترول

ضبط سلاح وحزام كتف بداخله عدد من الطلقات بحوزة مسجل خطر فى المرج

حملة امنية
حملة امنية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته (بندقية خرطوش – حزام كتف بداخله عدد من الطلقات من ذات العيار).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) حال استقلاله سيارة "ملكه" بدائرة القسم، وبحوزته (طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0023 50.1023
يورو 58.0427 58.1688
جنيه إسترلينى 68.0831 68.2243
فرنك سويسرى 61.7617 61.9235
100 ين يابانى 34.4867 34.5581
ريال سعودى 13.3286 13.3567
دينار كويتى 163.5077 163.8883
درهم اماراتى 13.6138 13.6440
اليوان الصينى 6.9700 6.9852

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5383 جنيه 5360 جنيه $107.10
سعر ذهب 22 4934 جنيه 4913 جنيه $98.17
سعر ذهب 21 4710 جنيه 4690 جنيه $93.71
سعر ذهب 18 4037 جنيه 4020 جنيه $80.32
سعر ذهب 14 3140 جنيه 3127 جنيه $62.47
سعر ذهب 12 2691 جنيه 2680 جنيه $53.55
سعر الأونصة 167426 جنيه 166715 جنيه $3331.11
الجنيه الذهب 37680 جنيه 37520 جنيه $749.68
الأونصة بالدولار 3331.11 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى