بوابة الدولة
الخميس 28 مارس 2024 10:46 مـ 18 رمضان 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الداخلية تضبط لصوصا سرقوا 300 ألف جنيه من فيزا مواطن

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بأنه أثناء قيامه بسحب مبلغ مالى من ماكينة ATM تابعة لأحد البنوك بدائرة القسم ، فوجئ بشخصين أوهماه بأن الماكينة معطلة وحجزها للفيزا كارت وعقب دخوله للبنك لإستلامها، غافلاه وإستوليا عليها ولاذا بالفرار وعقب ذلك وبفحص حسابه البنكى تبين سحب مبلغ 300 ألف جنيه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبإستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكبا الواقعة والسيارة المستخدمة فى إرتكابها وتبين أنهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") كما أمكن تحديد مكان تواجدهما بمحافظة الإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية ، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقر أحدهما بقيامه بسحب المبلغ المالى من الفيزا المستولى عليها عن طريق ماكينات الدفع الآلى "ملكه".

وتم بإرشادهما ضبط (عقد شقة تم شراؤها من متحصلات الواقعة- مبلغ مالى- عدد 4 ماكينات دفع آلى- فيزا كارت خاصة بأحد المتهمين) وقررا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصيةبإستدعاء المجنى عليــــــه إتهمهما بالسرقة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 مارس 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3471 47.4471
يورو 51.0734 51.2002
جنيه إسترلينى 59.7332 59.8925
فرنك سويسرى 52.2653 52.3988
100 ين يابانى 31.2749 31.3431
ريال سعودى 12.6232 12.6516
دينار كويتى 153.8444 154.2194
درهم اماراتى 12.8916 12.9224
اليوان الصينى 6.5494 6.5639

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,649
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى