بوابة الدولة
الأربعاء 24 أبريل 2024 09:32 صـ 15 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

عقوبة قاسية تنتظر تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير العملات وترويجها عبر ”فيس بوك”

أموال
أموال

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بإدارة صفحات على موقع "فيس بوك" لترويج العملات المقلدة، واستغلالها فى أعمال النصب على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد العُملات الوطنية والأجنبية وترويجها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يقوم القائمون عليها بالترويج لبيع العملات المحلية فئات مختلفة "مقلدة"، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد من اللفافات الورقية تم تغليفها بغلاف أسود اللون محكم الغلق لتظهر بإعتبارها أوراق مالية "مزورة" - عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على محادثات ومقاطع فيديو تؤكد نشاطهم الإجرامى").

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0091 48.1066
يورو 51.2306 51.3538
جنيه إسترلينى 59.5313 59.6570
فرنك سويسرى 52.6878 52.8179
100 ين يابانى 31.0117 31.0766
ريال سعودى 12.7994 12.8260
دينار كويتى 155.8182 156.1851
درهم اماراتى 13.0715 13.0988
اليوان الصينى 6.6247 6.6384

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,543 شراء 3,566
عيار 22 بيع 3,248 شراء 3,269
عيار 21 بيع 3,100 شراء 3,120
عيار 18 بيع 2,657 شراء 2,674
الاونصة بيع 110,183 شراء 110,894
الجنيه الذهب بيع 24,800 شراء 24,960
الكيلو بيع 3,542,857 شراء 3,565,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى