بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 08:30 صـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو 10 جنيهات والبرتقال 5 وانخفاض كبير في العنب انخفاض يضرب أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق، ما علاقته بالحمى القلاعية؟ سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد يضرب البلطي وقفزة بالبوري وانخفاض 50 جنيها في الجمبري وزارة التعليم العالي تحصد اعتماد ”المنظمة الحكومية المبتكرة” من المعهد العالمي للابتكار بقيادة د. أيمن عاشور محافظ القاهرة: نعمل على إعادة الهوية التاريخية وتحويلها لمتحف مفتوح أسعار الأسمنت اليوم الخميس ٦ نوفمبر 2025 للمستهلك في مصر أسعار الدواجن والبيض الخميس 6-11-2025 موسكو مضطرة لإرسال إشارات إضافية للولايات المتحدة بشأن التجارب النووية نائب رئيس دولة فلسطين يطلع مسئولا روسيا على الأوضاع فى الأراضى المحتلة مدير أوقاف بني سويف يجتمع بالكوادر النسائية ويؤكد المرأة شريك أساسي في العمل مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل تسليم حماس جثمان محتجز إسرائيلي يسرا ناعية أحمد عبد الله: خسرنا كاتب سيناريو متميز ساهم فى صناعة جيل بالكامل

عقوبة قاسية تنتظر تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير العملات وترويجها عبر ”فيس بوك”

أموال
أموال

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بإدارة صفحات على موقع "فيس بوك" لترويج العملات المقلدة، واستغلالها فى أعمال النصب على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد العُملات الوطنية والأجنبية وترويجها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يقوم القائمون عليها بالترويج لبيع العملات المحلية فئات مختلفة "مقلدة"، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد من اللفافات الورقية تم تغليفها بغلاف أسود اللون محكم الغلق لتظهر بإعتبارها أوراق مالية "مزورة" - عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على محادثات ومقاطع فيديو تؤكد نشاطهم الإجرامى").

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6085 جنيه 6050 جنيه $127.94
سعر ذهب 22 5580 جنيه 5545 جنيه $117.28
سعر ذهب 21 5325 جنيه 5295 جنيه $111.95
سعر ذهب 18 4565 جنيه 4540 جنيه $95.96
سعر ذهب 14 3550 جنيه 3530 جنيه $74.63
سعر ذهب 12 3045 جنيه 3025 جنيه $63.97
سعر الأونصة 189285 جنيه 188220 جنيه $3979.51
الجنيه الذهب 42600 جنيه 42360 جنيه $895.61
الأونصة بالدولار 3979.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى