بوابة الدولة
الأربعاء 4 فبراير 2026 05:32 مـ 16 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

عقوبة قاسية تنتظر تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير العملات وترويجها عبر ”فيس بوك”

أموال
أموال

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بإدارة صفحات على موقع "فيس بوك" لترويج العملات المقلدة، واستغلالها فى أعمال النصب على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد العُملات الوطنية والأجنبية وترويجها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يقوم القائمون عليها بالترويج لبيع العملات المحلية فئات مختلفة "مقلدة"، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد من اللفافات الورقية تم تغليفها بغلاف أسود اللون محكم الغلق لتظهر بإعتبارها أوراق مالية "مزورة" - عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على محادثات ومقاطع فيديو تؤكد نشاطهم الإجرامى").

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7770 جنيه 7715 جنيه $160.12
سعر ذهب 22 7125 جنيه 7070 جنيه $146.78
سعر ذهب 21 6800 جنيه 6750 جنيه $140.11
سعر ذهب 18 5830 جنيه 5785 جنيه $120.09
سعر ذهب 14 4535 جنيه 4500 جنيه $93.40
سعر ذهب 12 3885 جنيه 3855 جنيه $80.06
سعر الأونصة 241720 جنيه 239940 جنيه $4980.33
الجنيه الذهب 54400 جنيه 54000 جنيه $1120.85
الأونصة بالدولار 4980.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى