بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 08:05 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«ورش عمل الازمات والكوارث واللامركزية والسلامة والصحة» المهنية بمركز التنمية المهنية بالبحيرة الكاتبة فكرية أحمد تنتهي من طباعة فيلم ”الملكة والأفاعي ” بروتوكول بين الملكية الفكرية وهيئة الدواء لدعم الابتكار الدوائي وفد بورسعيد: عودة محمد شردي إلى بيت الأمة تؤكد نجاح مسار لم الشمل داخل الحزب قيادي بالجبهةالوطنية: القمة المصرية البحرينية تؤكد وحدة الصف العربي وتعكس قوة الدبلوماسية المصرية محافظ أسيوط: ضبط جزار بديروط متهم بتزوير أختام المجزر الحكومي خلال حملة تموينية برنامج MBA جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. الوجهة المفضلة للتنفيذيين وقيادات المؤسسات لصناعة قادة المستقبل محافظ القاهرة يزور ويتفقد عدد من كنائس دير الأنبا سمعان ويلتقى ببعض المواطنين روساتوم وحكومة موسكو توقّعان اتفاقية للتعاون في مجال حماية البيئة تنظيم الاتصالات يعيد خدمة «أرقامي» عبر My NTRA الرئيس السيسى وملك البحرين: ضرورة التزام الجميع بتنفيذ اتفاق وقف حرب غزة محافظ أسيوط: استمرار حملات طرق الأبواب بالقوصية لحث المواطنين على استكمال إجراءات

تصل لـ 28 أسبوعا.. خطوات تقديم طلب صرف تعويض البطالة

تعويض البطالة-صورة أرشيفية
تعويض البطالة-صورة أرشيفية

يسعي الكثير من المتعطلين عن العمل بالقطاع العام والقطاع الخاص المؤمن عليهم، إلى الحصول على تعويض البطالة، ومعرفة الضوابط والشروط الخاصة به.

شروط صرف تعويض البطالة:

- يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

- كما يشترط من أجل استحقاق تعويض البطالة ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أوالآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

- كما يجب أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

- كما يجب أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

- يستحق تعويض البطالة بنسبة 40٪ من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون .

- يسقط الحق في طلب صرف التعويض المذكور في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019.

- كما يوقف صرف التعويض المشار إليه في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019

موعد استحقاق تعويض البطالة:

يستحق المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص، تعويض بطالة؛ ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا؛ عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى، إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

قيمة تعويض البطالة:

وتقدر قيمة تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

- 75 ٪ للأربعة أسابيع الأولى.

- 65 ٪ للأربعة أسابيع الثانية.

- 55 ٪ للأربعة أسابيع الثالثة.

- 45 ٪ لباقى الأسابيع.

خطوات طلب صرف تعويض البطالة:

يمكن للأشخاص المؤمَّن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص، والذين يستحقون تأمين البطالة اتخاذ الخطوات التالية؛ من أجل صرف تعويض البطالة:

- يجب على المؤمن عليه أن يتقدم بصورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد اسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد .

- كما يقوم المؤمن عليه بالتقديم في ميعاد أقصاه نهاية الإسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم (29) المرفق إلى الهيئة مرفقاً به صورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق و شهادة القيد

- الهيئة تقوم بتحرير بطاقة صرف التعويض في حالة إستحقاقه على النموذج رقم 30 وتسليمها للمؤمن عليه.

- يتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.

- على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشا أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الهيئة ومكتب العمل المختص بذلك.