بوابة الدولة
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 02:15 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بن غفير مهاجما أعضاء الكنيست: يعارضون قانون الإعدام لأنه سيطال الكثير من أصدقائهم بعد فيديو الاستعراض بالجيزة.. ضبط شابين قادا سيارتين بطريقة متهورة استشهاد لبنانى وإصابة 11 آخرين فى غارة إسرائيلية فى بلدة الطيرى بجنوب لبنان 50 شابا بالشرقية يستفيدون من ورشة عمل ومعرض للحرف اليدوية إنقاذ حالتين من بتر مؤكد فى إنجاز طبي بمستشفى سوهاج الجامعى دورة دولية لمدربى الكاراتيه على هامش بطولة العالم بالقاهرة عاصم سليمان: حديث الرئيس السيسي بشأن الانتخابات البرلمانية تاريخي ويعكس إرادة سياسية حقيقية لدعم الديمقراطية الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة الضبعة أحد المشاريع الضخمة فى مصر الرئيس السيسى يشكر بوتين على مشاركته فى فعالية الضبعة النووية بوتين: محطة الضبعة النووية تلبى احتياجات الاقتصاد المصرى المتنامى الأجرود: تصنيف تكساس للإخوان وCAIR كمنظمات إرهابية خطوة تعكس خطورة أنشطتها العابرة للحدود وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير السعودي بالقاهرة

القبض على شخصين بحوزتهما كمية من الحشيش قبل ترويجها فى كفر الشيخ

حملة امنية
حملة امنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بمسكن أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام –طبنجة – مكبس يدوى بمشتملاته – أسطمبة – كمية من أكياس التغليف – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

وجاء نصها كالتالى :-

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1235 47.2235
يورو 54.6115 54.7368
جنيه إسترلينى 61.9533 62.1037
فرنك سويسرى 59.1633 59.3111
100 ين يابانى 30.3572 30.4236
ريال سعودى 12.5649 12.5923
دينار كويتى 153.5268 153.9028
درهم اماراتى 12.8294 12.8573
اليوان الصينى 6.6264 6.6415

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6270 جنيه 6210 جنيه $132.22
سعر ذهب 22 5745 جنيه 5695 جنيه $121.20
سعر ذهب 21 5485 جنيه 5435 جنيه $115.69
سعر ذهب 18 4700 جنيه 4660 جنيه $99.17
سعر ذهب 14 3655 جنيه 3625 جنيه $77.13
سعر ذهب 12 3135 جنيه 3105 جنيه $66.11
سعر الأونصة 194975 جنيه 193195 جنيه $4112.52
الجنيه الذهب 43880 جنيه 43480 جنيه $925.54
الأونصة بالدولار 4112.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى