بوابة الدولة
الخميس 18 سبتمبر 2025 04:20 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محكمة النقض وهيئة الرقابة المالية يوقعان بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعلن فتح باب التقدم للنداء العاشر لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري الإسباني نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية ختام أعمال المرحلة الأولي لمبادرة ”أنا موهوب” بمحافظة الغربية وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتدريب وإعادة تأهيل الشبكات كاسبرسكي تحذر المسافرين من هجمات إلكترونية تستهدف نزلاء الفنادق محافظ الشرقيةيواصل لقاءاته الدورية بنواب البرلمان ابحث مشاكل المواطنين موعد مباراة مان سيتي ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة مختار محمود يكتب: الأب في زمن السبلايز!! جامعة عين شمس الأهلية تعلن موعد بدء الدراسة للعام الجامعي الجديد المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة حيازة الأقراص المخدرة في البساتين استئناف تصوير فيلم أحلام سلطان المنسي لـ أمير عيد بعد توقف دام 3 شهور كوكا يستمر فى قيادة الجبهة اليسرى للأهلى أمام سيراميكا

القبض على شخصين بحوزتهما كمية من الحشيش قبل ترويجها فى كفر الشيخ

حملة امنية
حملة امنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بمسكن أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام –طبنجة – مكبس يدوى بمشتملاته – أسطمبة – كمية من أكياس التغليف – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

وجاء نصها كالتالى :-

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1459 48.2459
يورو 56.9614 57.0894
جنيه إسترلينى 65.6084 65.7736
فرنك سويسرى 61.0446 61.2102
100 ين يابانى 32.6812 32.7513
ريال سعودى 12.8362 12.8635
دينار كويتى 157.8140 158.1728
درهم اماراتى 13.1073 13.1360
اليوان الصينى 6.7761 6.7903

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5651 جنيه 5629 جنيه $118.03
سعر ذهب 22 5180 جنيه 5160 جنيه $108.19
سعر ذهب 21 4945 جنيه 4925 جنيه $103.27
سعر ذهب 18 4239 جنيه 4221 جنيه $88.52
سعر ذهب 14 3297 جنيه 3283 جنيه $68.85
سعر ذهب 12 2826 جنيه 2814 جنيه $59.01
سعر الأونصة 175779 جنيه 175068 جنيه $3671.07
الجنيه الذهب 39560 جنيه 39400 جنيه $826.19
الأونصة بالدولار 3671.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى