بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 05:05 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خلال اجتماع اليوم: مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق ”الإسكان الاجتماعي” وبنك ”SAIB” ندوة توعوية حول العنف المجتمعي والمخدرات بإدارة المحمودية التعليمية بالبحيرة فتح باب الاشتراك لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم واستخراج بطاقات العضوية الإثنين القادم أسرة عبدالحليم حافظ تكشف حقيقة تعاقد شركة كويتية لإحياء حفلات باسم العندليب الوفد المصري يحتفل بتسجيل الكشري في قوائم التراث الثقافي غير المادي فرقة الإنشاد الديني تُحيي حفلًا على مسرح الجمهورية نجوم ”القصص” يتألقون على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر الداخلية تستقبل وفود حقوقية بمركز إصلاح وتأهيل العاشر قرار جديد بشأن المتهمة بسب وإساءة الفنان محمد نور ضبط 5 متهمين من «سماسرة الانتخابات» بالبحيرة والأقصر «الداخلية» تكشف حقيقة توزيع سلع غذائية مقابل التصويت في الانتخابات بالمنيا

القبض على شخصين بحوزتهما كمية من الحشيش قبل ترويجها فى كفر الشيخ

حملة امنية
حملة امنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بمسكن أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام –طبنجة – مكبس يدوى بمشتملاته – أسطمبة – كمية من أكياس التغليف – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

وجاء نصها كالتالى :-

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5737 47.6723
يورو 55.3758 55.4953
جنيه إسترلينى 63.3349 63.5043
فرنك سويسرى 59.1198 59.2791
100 ين يابانى 30.3559 30.4265
ريال سعودى 12.6769 12.7038
دينار كويتى 154.9128 155.2843
درهم اماراتى 12.9523 12.9805
اليوان الصينى 6.7351 6.7500

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.00
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.75
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.12
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.25
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.75
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.50
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4198.86
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $944.97
الأونصة بالدولار 4198.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى