بوابة الدولة
السبت 10 يناير 2026 01:56 صـ 20 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب يتوعد بالسيطرة على جزيرة جرينلاند سواء باللين أو بالقوة للاستيلاء على الألماس والذهب والبلاتين والنيوبيوم والتنتاليت واليورانيوم والأسماك والطاقة الكهرومائية. سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت يصل إلى 6874 جنيهًا ريال مدريد وبرشلونة في ميزان الأرقام.. من يحسم السوبر الإسباني؟ هل تؤثر الحالة النفسية على العصب السابع؟.. أعراض يجب الانتباه لها ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميا في الشتاء؟ مؤتمر استثماري أوروبي بالبحر الميت أبريل المقبل بحضور رئيسة المفوضية الرئيس الصومالي يحذر من المحاولات الرامية إلى انتهاك وحدة أراضي الصومال وسيادته لبيان سبب الوفاة.. النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة صدمتها سيارة سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم إبراهيم دياز يعادل إنجاز جدو في أمم أفريقيا الكاميرون ضد المغرب.. صيباري أفضل لاعب في مواجهة ربع نهائي أمم أفريقيا المغرب تنتظر الفائز من نيجيريا والجزائر في قبل نهائي أمم أفريقيا

القبض على شخصين بحوزتهما كمية من الحشيش قبل ترويجها فى كفر الشيخ

حملة امنية
حملة امنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بمسكن أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام –طبنجة – مكبس يدوى بمشتملاته – أسطمبة – كمية من أكياس التغليف – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

وجاء نصها كالتالى :-

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2171 47.3171
يورو 55.1118 55.2380
جنيه إسترلينى 63.4598 63.6132
فرنك سويسرى 59.1916 59.3393
100 ين يابانى 30.1149 30.1864
ريال سعودى 12.5909 12.6182
دينار كويتى 154.4811 154.8589
درهم اماراتى 12.8545 12.8831
اليوان الصينى 6.7620 6.7773

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6880 جنيه 6855 جنيه $144.99
سعر ذهب 22 6305 جنيه 6285 جنيه $132.91
سعر ذهب 21 6020 جنيه 6000 جنيه $126.87
سعر ذهب 18 5160 جنيه 5145 جنيه $108.75
سعر ذهب 14 4015 جنيه 4000 جنيه $84.58
سعر ذهب 12 3440 جنيه 3430 جنيه $72.50
سعر الأونصة 213990 جنيه 213280 جنيه $4509.81
الجنيه الذهب 48160 جنيه 48000 جنيه $1014.95
الأونصة بالدولار 4509.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى