بوابة الدولة
الإثنين 23 فبراير 2026 03:23 صـ 6 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ريم مصطفى الأخطر فى «فن الحرب» ويوسف الشريف يحاول كشف مؤمراتها الحلقة الخامسة من مناعة.. هند صبرى تكتشف وجود رشاد في قلب بيتها وبين أطفالها مسلسل عين سحرية الحلقة 5.. مطاردة وإطلاق نار على عصام عمر من فرد أمن مسلسل توابع الحلقة 6 .. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة مسلسل كلهم بيحبوا مودى الحلقة 6.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة وزير خارجية إيران: صواريخنا لن تضرب الأراضي الأمريكية لكن ستضرب قواعدها الأمم المتحدة تحذر من الاتجار الوحشي وواسع النطاق بالأطفال بهايتي الخارجية الروسية: موسكو تسهم فى الحفاظ على استقلال فنزويلا إعلامى أمريكى: الضغط على روسيا فى الشأن الأوكرانى لم ينجح جيش باكستان يعلن تصفية 70 مسلحا على الأقل فى ضربات على طول الحدود مع أفغانستان وكابل ترد وزير الخارجية العراقي ورئيس تيار الحكمة يبحثان تشكيل الحكومة والتطورات الإقليمية العراق: تحديد المجالات البحرية شأن سيادي ولا يحق لأي دولة التدخل فيه

القبض على شخصين بحوزتهما كمية من الحشيش قبل ترويجها فى كفر الشيخ

حملة امنية
حملة امنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بمسكن أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام –طبنجة – مكبس يدوى بمشتملاته – أسطمبة – كمية من أكياس التغليف – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

وجاء نصها كالتالى :-

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7562 47.8562
يورو 56.2568 56.3889
جنيه إسترلينى 64.3849 64.5341
فرنك سويسرى 61.5494 61.6862
100 ين يابانى 30.7906 30.8650
ريال سعودى 12.7299 12.7582
دينار كويتى 156.3214 156.7000
درهم اماراتى 12.9998 13.0306
اليوان الصينى 6.9119 6.9276

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7920 جنيه 7865 جنيه $163.93
سعر ذهب 22 7260 جنيه 7210 جنيه $150.27
سعر ذهب 21 6930 جنيه 6880 جنيه $143.43
سعر ذهب 18 5940 جنيه 5895 جنيه $122.94
سعر ذهب 14 4620 جنيه 4585 جنيه $95.62
سعر ذهب 12 3960 جنيه 3930 جنيه $81.96
سعر الأونصة 246340 جنيه 244560 جنيه $5098.66
الجنيه الذهب 55440 جنيه 55040 جنيه $1147.48
الأونصة بالدولار 5098.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى