بوابة الدولة
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 04:09 مـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الإنتاج الحربي يناقش مع ممثلي ”نورثروب جرومان” الأمريكية و”هيلينك” اليونانية أوجه التعاون في« التصنيع العسكري»|صور خلال فعاليات ”EDEX 2025”.. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان سبل التعاون|صور البديوي: مستقبل وطن يطلق غرفة عمليات لمتابعة إعادة الانتخابات بدائرة الرمل بالإسكندرية|صور وحدة المشروعات الابتكارية والإبداع الطلابي ولجنة تزيين الجامعة غرفة الإسكندرية تستقبل السفير الياباني لبحث تعزيز التعاون المشترك النائب أحمد قورة يحذر: المال السياسي يضرب من جديد في دار السلام لجنة الدراما بالأعلي للاعلام: الإبداع الفني يظل ركيزة أساسية تدعمها الدولة دون أي قيود محافظ أسيوط: استمرار استقبال الوفود السياحية على الرحلة الجوية المنتظمة لقاءات ثنائية مكثفة لقادة الأفرع وكبار قادة القوات المسلحة على هامش فعاليات ”إيديكس - 2025 ”|صور لافاش كي ري تحتفل بالبطولة من خلال حملة تفاعلية كبرى في السوق المصري محافظ أسيوط يلتقي نقيب وأعضاء مجلس العلاج الطبيعي لمناقشة إنشاء كلية محافظ أسيوط: ضبط نصف طن عسل مجهول المصدر ومواد تموينية قبل بيعها

القبض على شخصين بحوزتهما كمية من الحشيش قبل ترويجها فى كفر الشيخ

حملة امنية
حملة امنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بمسكن أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام –طبنجة – مكبس يدوى بمشتملاته – أسطمبة – كمية من أكياس التغليف – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

وجاء نصها كالتالى :-

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5409 47.6394
يورو 55.4659 55.5857
جنيه إسترلينى 63.2246 63.3604
فرنك سويسرى 59.3964 59.5418
100 ين يابانى 30.5945 30.6599
ريال سعودى 12.6671 12.6954
دينار كويتى 154.9067 155.2785
درهم اماراتى 12.9430 12.9712
اليوان الصينى 6.7301 6.7443

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6415 جنيه 6375 جنيه $135.30
سعر ذهب 22 5880 جنيه 5845 جنيه $124.02
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5580 جنيه $118.39
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4785 جنيه $101.47
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3720 جنيه $78.92
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3190 جنيه $67.65
سعر الأونصة 199595 جنيه 198350 جنيه $4208.22
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44640 جنيه $947.08
الأونصة بالدولار 4208.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى