بوابة الدولة
الجمعة 6 نوفمبر 2026 04:41 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الموجز الاخباري لأبرز أنشطة وزارة التموين والتجارة الداخلية من 1 حتى 6 نوفمبر ”الزراعة”: ”بحوث الصحة الحيوانية” ينظم ورشة عمل لمكافحة الأمراض العابرة للحدود بعد غد.. ”الأوبرا” تنظم أمسية طربية من روائع أم كلثوم بمعهد الموسيقى العربية كتبت إيمي سراج الدين .. «الأهلي إلى أين؟».. 15 سؤالًا من قلب الجمعية العمومية: بين إنجازات مجلس الخطيب وطموحات عضو النادي تموين البحيرة: تحرير 27 محضرًا في حملات مفاجئة على المخابز فى وادى النطرون وكفر الدوار حصاد جلسات مجلس النواب في الفترة من 2 – 3 نوفمبر 2026 محافظ أسيوط: الاستماع لمطالب المواطنين ومقترحاتهم خلال جلسة التشاور المجتمعي محافظ أسيوط: استكمال أعمال رصف شوارع تقسيم الحقوقيين بمنطقة الوليدية بحي شرق محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمركز إيواء الكلاب الضالة بطريق بني غالب وزير الزراعة: الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بملف الأمن الغذائي محافظ الغربية: تحرير 40 محضرًا لمخالفات تموينية وصحية خلال حملات على المخابز خيال” تقدم مختارات من الطرب العربي بقبة الغوري

الداخلية تضبط 305 قضايا مخدرات و178 قطعة سلاح

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (305) قضايا مخدرات، (178) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (87127) حكما قضائيا متنوعا.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.