بوابة الدولة
السبت 12 سبتمبر 2026 04:41 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: استمرار أعمال صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بمدينة صدفا لتحسين التمثيل التجاري يبحث مع اتحاد رجال الأعمال العراقيين تعزيز التعاون الصناعى فليك يحسم موقف حمزة عبد الكريم من الفريق الأول لبرشلونة محافظ أسيوط: تحصين 62 ألفًا و190 رأس ماشية خلال الأسبوع الثاني من الحملة القومية شباب الشرقية المديرية تشارك في فعاليات 0in1 أكثر من ٩ الاف شاب محافظ أسيوط: تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم ويوجه بسرعة إنجاز ملفات الرئيس السيسى: مصر تتطلع إلى رئاسة الصين المقبلة لتجمع البريكس صحة الشرقية تٌنفذ ١٥٤ ألف و ٤٧٨ زيارة منزلية على مدار ١٠٠أسبوع محافظ أسيوط يتفقد مستشفى ساحل سليم المركزي الجديد.. 850 مليون جنيه الأوراق المطلوبة للتعاقد مع 43 ألف مدرس ضمن الدفعة الخامسة من وظائف المعلمين محافظ الشرقية إزالة ٢٨ حالة تعدي بالبناءعلى الأراضي الزراعية و املاك الدولة

زوج لمحكمة الأسرة: ”طالبتنى بتعويضها بمليون جنيه مقابل عدم الانفصال”

 محكمة الأسرة
 محكمة الأسرة

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها خروج زوجته عن طاعته، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، وهجرها له بعد عامين من الزواج، بسبب معاناته من مشكلة تمنعه من الانجاب وتستلزم إجراء تدخلات طبية نسبة نجاحها قليلة وفقا للأطباء، ليؤكد:" زوجتي تركت المنزل، وساومتني على عدم انفصالها عني بسداد مليون جنيه لها".

وأشار الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة:"قدمت مستندات تفيد تهديدها لى، ومحاولتها سرقة أموالى، وتعدي شقيقها على بسلاح أبيض وفقاً لتسجيلات الكاميرات، بعد أن هجرتني بسبب مرضي، ورفضت مكوثها بمنزلي، وحاولت إجباري تعويضها بمبلغ مالي مقابل عدم الانفصال".

وأكد:" رفضت التواصل معي، وأصرت علي طلب الانفصال، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر، واستولت على المنقولات والمصوغات واتهمتني زور أنني سرقتها ولاحقتني بدعاوي تبديد، ووحررت بلاغا يتهمني بسرقة حقوقها لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفضت الطلاق وديا وأخذ كلا منا حقوقة الشرعية".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.