بوابة الدولة
السبت 25 يوليو 2026 08:02 مـ 9 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد السعدني يسجل حضوراً مزدوجاً فى السينما وعلى المنصات خلال صيف 2026 الملازم أول أمجد مجدي شطا.. ضابط شرطة برتبة إنسان... الشؤون الدينية السعودية والجامعة الإلكترونية تطلقان الزمالة الوطنية للتوعية الفكرية إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي بكفر الشيخ افتتاح عيادة ”الرجاء” بحي شرق أسيوط بعد التجديدات تفاعل جماهيري لافت لعودة الإذاعية القديرة إيناس جوهر للإذاعة المصرية واتصالا مفاجئ من رانيا فريد شوقي مكتبة مصر العامة بدمنهور تستضيف لقاءً تعريفيًا بالمشروع الوطني للقراءة الإثنين المقبل النائب الدكتور محسن البطران: ضرورة وجود بيئة تشريعية لتشجيع الاستثمار المحلى وتحويل مصر لمركز اقليمى لإنتاج التقاوى جورج وسوف: رسالة فيروز بعد رحيل وديع لا تزال فى منزلى تموين القليوبية تشن حملات مكثفة على الأسواق لضبط تلمخالفين محمد صلاح يشعل ميركاتو 2026.. هل يكتب فصلاً جديداً فى أغرب الصفقات؟ مصر تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية وتدين استهداف ناقلة نفط في البحر الأحمر

سقوط تاجرى عملة بالسوق السوداء فى القاهرة

 تجارة العملة
 تجارة العملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة الدقهلية) وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية" – هاتفى محمول) حال استقلالهما سيارة (قيادة أحدهما "بدون ترخيص").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.