بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 01:23 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الداخلية تكشف: لصان وراء قتل طالب والتخلص من جثته بمجرى مائى فى أسوان

مديرية امن اسوان _أرشيفية
مديرية امن اسوان _أرشيفية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من (سائق - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (طالب – سن 14) عن مسكنهما عقب خروجه للعمل مُستقلاً مركبة "توك توك" خاصته، وفى وقت لاحق تبلغ للمركز من بعض الأهالى بالعثور على جثة شخص تطفو على سطح مياه أحد المجارى المائية بدائرة المركز، وما تبين أن الجثة لذكر مجهول فـى العقد الثانى من العمر ملفوف حول رقبته قطعة من القماش "شال"، وتعرف الـمُبلغ على الجثة وقرر أنها لنجله المتغيب.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان والتى أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين ، مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة والاستيلاء على مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه ، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6695 جنيه 6665 جنيه $141.88
سعر ذهب 22 6140 جنيه 6110 جنيه $130.06
سعر ذهب 21 5860 جنيه 5830 جنيه $124.15
سعر ذهب 18 5025 جنيه 4995 جنيه $106.41
سعر ذهب 14 3905 جنيه 3885 جنيه $82.77
سعر ذهب 12 3350 جنيه 3330 جنيه $70.94
سعر الأونصة 208305 جنيه 207240 جنيه $4413.06
الجنيه الذهب 46880 جنيه 46640 جنيه $993.18
الأونصة بالدولار 4413.06 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى