بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 05:48 صـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تفاصيل اتهام نصاب بالاستيلاء على أموال المواطنين عبر بيانات بطاقاتهم البنكية تفاصيل مقتل شاب على يد نجل صاحب مخبز بالخصوص بسبب معاكسة فتاة استئناف ياسمينا المصرى على حبسها شهر.. اليوم نظر محاكمة 70 متهما باللجان الإدارية للإخوان.. اليوم مدرب حراس الاتحاد السكندرى: صبحى يقدم مستويات استثنائية ويستحق الانضمام للمنتخب سيراميكا يواجه أبو قير للأسمدة مرتين فى أسبوع ببطولتى كأس عاصمة مصر وكأس مصر حكام مباريات اليوم الثلاثاء فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر إمام عاشور يواصل تدريبات الجيم استعدادا للعودة إلى مباريات الأهلى الكوكى: أسعى لتجهيز لاعبى المصرى نفسيا.. ومعرفتى بأجواء الكرة المصرية ستسهل مهمتى موعد مباراة الأهلى القادمة بعد الفوز على المقاولون العرب فى كأس عاصمة مصر سامى قمصان: حذرت لاعبى المقاولون من خطورة الأهلي في الدقائق الأخيرة النائب أحمد قورة يكتب: اجتماعات القاهرة ترسم خطوطاً حمراء لحماية أمن مصر والسودان وحقوقهما المائية

ضبط سيدات لتشاجرهن بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

مديريه امن الشرقيه ـ أرشيفية
مديريه امن الشرقيه ـ أرشيفية

كشفت الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو تحت عنوان "كاميرات المراقبة تكشف قيام سيدة بإحراق منزل أقاربها بالمولوتوف بالشرقية".

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بالشرقية بحدوث مُشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز بين كلٍ من طرف أول (عدد 3 سيدات ) طرف ثان (عدد 4 سيدات ) جميعهن يقيمن بذات القرية لخلافات الجيرة تبادلن خلالها التعدى بالضرب وقيام إحدى السيدات من الطرف الثانى بإلقاء زجاجة بنزين مُشتعلة، مما أدى لإصابة (أحد الأشخاص، مقيم بذات القرية) بحروق نارية بالذراعين والرقبة "تصادف مروره بمكان المشاجرة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف طرفى المشاجرة وأمكن ضبط 6 منهن، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".