بوابة الدولة
السبت 8 نوفمبر 2025 01:48 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مخرج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: التعاون وروح الفريق كانا سر النجاح خالد عزام مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: الحفل كان حلما وتحقق مصمم ديكور حفل افتتاح المتحف الكبير: المسرح استلهم فكرته من عظمة الأهرامات أحمد المرسي مخرج افتتاح المتحف الكبير: هدفنا كان تقديم قصة وليس مجرد عرض مُبهر عمرو أديب: المصريون فى الخارج أبطال المشهد الانتخابى.. والسعودية تتصدر المشاركة أهمية النوم لمرضى السكر.. ماذا يحدث فى جسمك عندما يختل نومك تورمالين الكندية توقع عقداً لتوريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا لمدة عشر سنوات مصممة أزياء افتتاح المتحف المصرى الكبير: التصميمات جسدت روح الحضارة المصرية مغنى الأوبرا العالمى لـ«معكم»: فخور بالمشاركة فى افتتاح المتحف الكبير مكتب نتنياهو: إسرائيل تتسلم رفات جندي قتيل في قطاع غزة محافظ الجيزة يرحب بالوفود المشاركة بالمهرجان الدولى للتمور بالواحات البحرية الأزهر يدين تفجير مسجد داخل مجمع مدارس بجاكرتا ويؤكد تضامنه مع إندونيسيا

مقتل سائق توك توك بعد مشاجرة مع زميله فى روض الفرج

جثة
جثة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم) متوفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق مركبة "توك توك" آخر، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) حال تواجدهما بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواه" كانت بحوزته محدثاً ما به من إصابات، والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.63
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.91
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.55
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.47
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.04
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.32
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $4000.93
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $900.43
الأونصة بالدولار 4000.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى