بوابة الدولة
الإثنين 23 يونيو 2025 03:56 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان يؤكدان أهمية تشكيل حكومة ليبية جديدة موحدة تموين الشرقية: ضبط مخابزمخالفة تموينية بمنشأة ابو عمر وأبو حماد والزقازيق مناقشات اللجان والجلسه العامه للمجلس سيمفونيه حقيقية من الحب والتفاني لخدمة الوطن رفع جلسة استئناف قضية الطفل ”ياسين” لبحث طلبات دفاع المتهم بمحكمة جنايات دمنهور الكاتب الصحفي عبد الناصر محمد ينعى المحاسب أسامه محمود فؤاد سليه ”مجلس الشيوخ يستعرض حصاد 5 سنوات في فيلم وثائقي قبل فض دور الانعقاد الخامس حملات موسعة لمكافحة ناقلات الأمراض ودورات تدريبية لرفع كفاءة الطواقم الطبية بالبحيرة محافظ القاهرة يستقبل وفدا من مقاطعة شنشى الصينية لبحث سبل التعاون بين البلدين وزير الانتاج الحربي يترأس اجتماعات لجنة تقييم واختيار القيادات العليا بالجهات التابعة للوزارة تفاصيل المنافسة بين 4 أفلام في السينمات المصرية الليلة.. عرض الوهم واليد السوداء ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية قافلة سكانية شاملة لخدمة أهالي قرية البستان بالدلنجات

مقتل سائق توك توك بعد مشاجرة مع زميله فى روض الفرج

جثة
جثة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم) متوفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق مركبة "توك توك" آخر، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) حال تواجدهما بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواه" كانت بحوزته محدثاً ما به من إصابات، والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5491 جنيه $108.57
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5034 جنيه $99.52
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4805 جنيه $95.00
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4119 جنيه $81.42
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3203 جنيه $63.33
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2746 جنيه $54.28
سعر الأونصة 171514 جنيه 170803 جنيه $3376.78
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38440 جنيه $759.96
الأونصة بالدولار 3376.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى