بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 02:05 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ”الزراعة”: محطة البحوث الزراعية بسخا تستقبل الوفد الأوزبكي للاطلاع على البرامج البحثية للأرز والذرة وفول الصويا فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية اصابة فالفيردي تربك ريال مدريد مدبولى يتوجه إلى نيويورك لترؤس وفد مصر فى اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إزالة 340 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في البحيرة سيبك من الدهب والشهادات..أسهم البورصة تربح 1.33 تريليون جنيه خلال عام تباطؤ مروري بالقاهرة والجيزة صباح اليوم.. كثافات بالطريق الدائري وشارع فيصل ومحور 26 يوليو الوصيف عربيًا والثالث عالميًا.. قفزة تاريخية للبورصة المصرية تتجاوز دبى ولندن وباريس فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب ثانوي أزهر للقبول بالمعاهد العليا وبعض الكليات وزير التعليم: فصل أى طالب يستخدم أداة تصوير بالمدرسة لمدة عام دراسى كامل طرق التقييم والمواد الدراسية للصفوف الأولى بالعام الدراسى الجديد

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى كفر الشيخ

حملة امنية
حملة امنية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال بناء وتشغيل المستشفيات الخاصة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها بينهم ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وكذا عدم رده لأصول المبالغ المالية، وذلك بالمخالفة للقانون ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء "العقارات – سيارات" - تأسيس أنشطة تجارية)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريباً).

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.