بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 04:11 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الذكاء الاصطناعي والفوضي العاطفية.. مشروع تخرج بإعلام مصر للعلوم والتكنولوجيا منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتح مرانه للإعلام قبل السفر إلى المغرب تضامن النواب تسأل القومى الامومه عن مايتم رده إلى الخزانه العامه من ميزانيه الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطالب بانشاء مناطق صناعيه داخل المشروعات الزراعيه الاحتياطي الأجنبي لمصر يسجل 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل وزير التخطيط يستعرض تطورات مُعدلات التضخم خلال أبريل 2026 جامعه دمنهور قافله توعيه ضد عنف المراه بوادر النطرون بنك مصر يستكمل دعمه لمستشفيات جامعة عين شمس بنحو 181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع مدير المركز الإعلامي لحزب حماة الوطن يزور الصين ضمن وفد يضم 10 دول عربية ( صور ) نقل النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري جامعة دمنهور: قافلة توعية ضد عنف المرأة بوادى النطرون المهندس عبد الرحمن عجمي ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 2026 للقادة الأكثر تأثيرا في القطاع العقاري

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى كفر الشيخ

حملة امنية
حملة امنية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال بناء وتشغيل المستشفيات الخاصة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها بينهم ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وكذا عدم رده لأصول المبالغ المالية، وذلك بالمخالفة للقانون ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء "العقارات – سيارات" - تأسيس أنشطة تجارية)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريباً).

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.