بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 06:11 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي سمير دسوقى يكتب.الوزيرة اللى بروحين خلال معسكر ترفيهي ..المحمودية تحتفل بابنائها الأيتام الجيزة تطلق حملات نظافة موسعة لرفع كفاءة الشوارع والمحاور وفاء رشاد تتابع صرف مستحقات مزارعي القصب عن مارس غضب شعبي بالفشن بسبب أرض محلج القطن والأهالي يناشدون المحافظ التدخل لحماية حق المدينة في الخدمات العامة لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين تنجح في زيادة عدد العمرات المجانية إلى أربع النائب شعبان رأفت: جولة الرئيس السيسي للإمارات وسلطنة عُمان تعزز الأمن القومي العربي وتؤكد ثقل مصر الإقليمي عبد السلام الجبلي: التحول للدعم النقدي خطوة هامة تحتاج توعية ومتابعة دقيقة في التنفيذ بيطري الشرقية فحص 6868 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقرى وزارة الدفاع الإماراتية: التصدى لصاروخين و3 مسيرات إيرانية ما أسفر عن 3 إصابات شباب الوفد لـ«البدوي»: على قدر المسؤولية لخدمة الوطن والمواطن الكاتب الصحفي محمود شاكر يتمنى الشفاء للكاتب الصحفي الدكتور وجدى زين الدين

تنفيذ 7 آلاف حكم فى حملات أمنية مكبرة بالقليوبية

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط 16 قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 19 متهما لعدد 10 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 7639 حكما قضائيا متنوعا وضبط 10 قطع سلاح نارى وأبيض.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.