بوابة الدولة
الأحد 28 سبتمبر 2025 03:39 صـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير خارجية روسيا: موسكو منفتحة منذ البداية على التفاوض لحل الأزمة الأوكرانية روسيا تهدد ”الناتو” وتحذر ألمانيا من ”الخطاب العسكرى” فرنسا تعلن 127 بلدية تحت ”كارثة طبيعية” بسبب العواصف والأمطار نقابة عمالية إيطالية تنظم 100 مسيرة داعمة لغزة وقافلة الصمود مستشار الأمن القومي العراقي: تفكيك مخيم الهول يعزز الأمن والسلم الدوليين 21 شهيدا وعشرات المصابين جراء قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة البحرين تطالب بوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة وبدء تنفيذ الخطة العربية الإسلامية الرئيس العراقي: وصلنا لمرحلة لا تتطلب وجود قوات متعددة الجنسيات لفترة طويلة السعودية توقع اتفاقيتين مع قبرص ومنغوليا على هامش اجتماعات نيويورك أوباما ينتقد الحرب الإسرائيلية على غزة ويدعو إلى إقامة دولة فلسطينية أطباء بلا حدود تعلق عملياتها فى مدينة غزة بسبب الهجوم الإسرائيلى البحرين تدعو لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن

القوى العاملة بـ”النواب” تستمع للجهات المعنية بقانون العمل الجديد الإثنين

النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل

تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها يومى الأثنين والثلاثاء، برئاسة عادل عبد الفضيل المقبلين، الاستماع إلى رأي بعض الجهات المعنية بمناسبة قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل؛ وذلك وفقًا لموافقة رئيس المجلس على عقد جلسات الاستماع.

الجدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد نظم اتفاقيات العمل الجماعية، وذلك كالآتى:

1- يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فإذا زادت المدة فى الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها أو لتعديل شروطها في ضوء ما يستجد من ظروف اقتصادية، أو اجتماعية.

2 - يقع باطلًا كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفًا لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة.

3 - في حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة كبرى للعامل.

4 - يجب أن تكون اتفاقية العمل الجماعية مكتوبة باللغة العربية، ويجوز كتابة نسخة منها بلغة أجنبية، وفي حالة التعارض أو الخلاف يُعتد بالنص العربي.

5- يتعين على طرفي اتفاقية العمل الجماعية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها، فإذا انقضى شهران دون التوصل إلى اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاقية عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقا لأحكام هذا القانون.

6 - تكون اتفاقية العمل الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد التوقيع عليها، ويتعين إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة لقيدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع عليها في سجل يُعد لهذا الغرض، ويجوز للجهة الإدارية الاعتراض عليها إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (169) من هذا القانون، وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض وأسبابه، وذلك بكتاب موصى عليه ومصحوبًا بعلم الوصول، فإذا انقضت المدة المذكورة، ولم تقم الجهة الإدارية بالاعتراض، وجب عليها إجراء القيد وفقا للأحكام السابقة.

7.- إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية على وفق أحكام المادة السابقة، جاز لأي من طرفي الاتفاقية اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة العمالية المختصة التي يقع بدائرتها محل العمل، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالاعتراض، فإذا قضت بقيد الاتفاقية وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص بذلك.

8 - يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل، متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.

9 - يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، وذلك بناءً على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين، ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.

10.- تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (172) بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد، أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله.

11 - يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.

12 - إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقاً، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما، فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات التوفيق، أو الوساطة والتحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون.

13 - لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال، أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها.

14 - لا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو منظمة أصحاب الأعمال، إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر المُوجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة، أو الممثل القانوني لها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5806 جنيه 5783 جنيه $120.97
سعر ذهب 22 5322 جنيه 5301 جنيه $110.89
سعر ذهب 21 5080 جنيه 5060 جنيه $105.85
سعر ذهب 18 4354 جنيه 4337 جنيه $90.73
سعر ذهب 14 3387 جنيه 3373 جنيه $70.57
سعر ذهب 12 2903 جنيه 2891 جنيه $60.49
سعر الأونصة 180578 جنيه 179867 جنيه $3762.71
الجنيه الذهب 40640 جنيه 40480 جنيه $846.82
الأونصة بالدولار 3762.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى