بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 10:45 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط سائق ميكروباص بالمقطم صدم طالبة وتسبب فى وفاتها وهرب

حبس
حبس

نجحت الداخلية فى ضبط سائق، لقيامه بالاصطدام بطالبة، مما أدى لوفاتها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ما تبلغ لشرطة النجدة بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير ميكروباص "خالى من الركاب" قيادة سائق، مقيم بدائرة القسم "لاذ بالفرار تاركاً السيارة" اصطدم بطالبة، مقيمة بدائرة القسم، وتوفيت متأثرة بإصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم "وتم نقلها لإحدى المستشفيات" – وذلك حال عبورها الطريق محل البلاغ نتج عن ذلك الاصابات المشار إليها .. بسؤال والدها أيد ما سبق وإتهم قائد الميكروباص فى وفاتها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6045 جنيه $128.39
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5540 جنيه $117.69
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5290 جنيه $112.34
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4535 جنيه $96.29
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3525 جنيه $74.90
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3025 جنيه $64.20
سعر الأونصة 189820 جنيه 188045 جنيه $3993.45
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42320 جنيه $898.75
الأونصة بالدولار 3993.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى