بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:29 صـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النيابة العامة: قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا للمحامين بدءًا من 15 سبتمبر الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى مواجهة الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -... محافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يشهدان تخريج 90 متعافيًا بمركز العزيمة ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في التجارة محافظ القاهرة يكرم اوائل الثانويه العامه والدبلومات الفنية بأنواعها وثانوية المكفوفين لجنة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة تعلن تخفيضات الأوكازيون الصيفي.. تبدأ من 10 وتتجاوز الـ 40%

وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بمنح 3283 معلمًا من الأخصائيين شهادة الصلاحية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم قرارًا وزاريًا رقم (247) لسنة 2022، بمنح عدد 3283 من الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيى الصحافة والإعلام - الذين استوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى التخصصات والمواد الأخرى.


ونص القرار الوزارى على أن يُمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام - الذين استوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى التخصصات، والمواد الأخرى، والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (41) لسنة 2020، والبالغ عددهم (3283)، حيث يتم نقل أعضاء هيئة التعليم المشار إليهم بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها، طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.


كما نص القرار على أن يتم نقل معلمي التدريبات المهنية بالتعليم الفني الصناعي من حملة دبلوم الدراسات التكميلية والحاصلين على مؤهل عال تربوي أو مؤهل يصلح للتدريس بالتعليم الفني الصناعي - أثناء الخدمة - إلى معلمي المواد العملية العلمية معًا، مع الاحتفاظ بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها.


واختتم نص القرار "يصدر المحافظون - كل في نطاق اختصاصه - القرارات اللازمة لنقل أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف - بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات النقل - إلى التخصصات والمواد الأخرى، والوظائف، والمراحل التعليمية المختلفة المستحقة لكل منهم.

موضوعات متعلقة