بوابة الدولة
الأربعاء 15 مايو 2024 11:48 صـ 7 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الداخلية تضبط المتهم بقتل سائق توك توك بالشرقية لسرقته

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من (عامل، مقيم بدائرة المركز) بعثوره على والده متوفـى بالشقة محل سكنه بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، والتى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) تربطهما علاقة عمل.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر أنه بتاريخ الواقعة تقابل مع المجنى عليه بالشقة محل البلاغ بدعوى الحديث معه فى أمور العمل وقام بالتعدى عليه بإستخدام قطعة حديدية والتى أودت بحياته وإستولى على ( مركبة "توك توك"، حافظة نقود، هاتف محمول " خاصين بالمجنى عليه") وقام بتسليم مركبة "التوك توك" (لميكانيكى - مقيم بدائرة مركز) لإجراء صيانة بها تمهيدًا لبيعها، وأضاف بتخلصه من القطعة الحديدية المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة والهاتف المحمول وحافظة النقود بإلقائهم بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز، أمكن ضبط الميكانيكى وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبمواجهته بأقوال المتهم أيدها وأضاف بعدم علمه بكون مركبة "التوك توك" من متحصلات واقعة سرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8169 46.9154
يورو 50.5341 50.6592
جنيه إسترلينى 58.7645 58.9117
فرنك سويسرى 51.5604 51.6917
100 ين يابانى 29.9245 29.9932
ريال سعودى 12.4828 12.5098
دينار كويتى 152.2202 152.5903
درهم اماراتى 12.7459 12.7734
اليوان الصينى 6.4709 6.4857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,526 شراء 3,549
عيار 22 بيع 3,232 شراء 3,253
عيار 21 بيع 3,085 شراء 3,105
عيار 18 بيع 2,644 شراء 2,661
الاونصة بيع 109,650 شراء 110,361
الجنيه الذهب بيع 24,680 شراء 24,840
الكيلو بيع 3,525,714 شراء 3,548,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى