بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 04:07 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الداخلية تضبط المتهم بقتل سائق توك توك بالشرقية لسرقته

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من (عامل، مقيم بدائرة المركز) بعثوره على والده متوفـى بالشقة محل سكنه بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، والتى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) تربطهما علاقة عمل.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر أنه بتاريخ الواقعة تقابل مع المجنى عليه بالشقة محل البلاغ بدعوى الحديث معه فى أمور العمل وقام بالتعدى عليه بإستخدام قطعة حديدية والتى أودت بحياته وإستولى على ( مركبة "توك توك"، حافظة نقود، هاتف محمول " خاصين بالمجنى عليه") وقام بتسليم مركبة "التوك توك" (لميكانيكى - مقيم بدائرة مركز) لإجراء صيانة بها تمهيدًا لبيعها، وأضاف بتخلصه من القطعة الحديدية المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة والهاتف المحمول وحافظة النقود بإلقائهم بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز، أمكن ضبط الميكانيكى وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبمواجهته بأقوال المتهم أيدها وأضاف بعدم علمه بكون مركبة "التوك توك" من متحصلات واقعة سرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6120 جنيه 6085 جنيه $129.02
سعر ذهب 22 5610 جنيه 5580 جنيه $118.26
سعر ذهب 21 5355 جنيه 5325 جنيه $112.89
سعر ذهب 18 4590 جنيه 4565 جنيه $96.76
سعر ذهب 14 3570 جنيه 3550 جنيه $75.26
سعر ذهب 12 3060 جنيه 3045 جنيه $64.51
سعر الأونصة 190355 جنيه 189285 جنيه $4012.84
الجنيه الذهب 42840 جنيه 42600 جنيه $903.11
الأونصة بالدولار 4012.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى